للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي أَهْلِ الْحَرْبِ أَنْ يُجِيبَهُمْ إلَيْهِ]

٢٩٢٤ - وَإِذَا قُرِّبَ الْأَسِيرُ لِلْقَتْلِ فَقِيلَ لَهُ مُدَّ عُنُقَك فَمَدَّ عُنُقَهُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَدِّ الْعُنُقِ إعَانَةٌ مِنْهُ لَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا إذْنٌ مِنْهُ لَهُمْ فِي قَتْلِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقْتُلُونَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَدَّ عُنُقَهُ أَوْ لَمْ يَمُدَّهُ وَرُبَّمَا يَكُونُ امْتِثَالُ أَمْرِهِمْ سَبَبًا لِعَطْفِ قُلُوبِهِمْ عَلَيْهِ، حَتَّى يَحْمِلَهُمْ ذَلِكَ عَلَى تَرْكِ قَتْلِهِ، أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ أَرْوَحَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ قَتَلُوهُ قِتْلَةً أَخْبَثَ مِنْ قَتْلِهِمْ إيَّاهُ إذَا مَدَّ عُنُقَهُ، فَلِهَذِهِ الْوُجُوهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَمُدَّ عُنُقَهُ وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يَتْرُكُونَ قَتْلَهُ.

٢٩٢٥ - وَإِنْ لَمْ يَمُدَّ عُنُقَهُ لَمْ يَزِيدُوا عَلَى أَنْ يَمُدُّوا عُنُقَهُ ثُمَّ يَقْتُلُونَهُ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَمُدَّ لَهُمْ عُنُقَهُ.

لِأَنَّ ذَلِكَ فِي صُورَةِ الْإِذْنِ لَهُمْ فِي قَتْلِهِ، وَلَا رُخْصَةَ لِلْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ، فَلَا يَسَعُهُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ إلَّا عِنْدَ غَرَضٍ صَحِيحٍ لَهُ فِيهِ، وَهُوَ إذَا كَانَ يَطْمَعُ فِي عَطْفِ قُلُوبِهِمْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، أَوْ كَانَ يَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوهُ قِتْلَةً هِيَ أَخْبَثُ مِنْهَا إذَا مَدَّ عُنُقَهُ، فَحِينَئِذٍ إنْ شَاءَ مَدَّ عُنُقَهُ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَمُدَّ عُنُقَهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُرَخَّصٌ لَهُ فِيهِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ شَاءَ تَرَخَّصَ بِالرُّخْصَةِ، وَإِنْ شَاءَ تَمَسَّكَ بِالْعَزِيمَةِ

<<  <   >  >>