بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ فِي كِتَابِ الِاسْتِحْسَانِ وَقَدْ بَيَّنَّا وَجْهَ الرِّوَايَتَيْنِ. ٤٠٣٥ وَإِنْ شَهِدَ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ فِي الْقِيَاسِ؛ لِأَنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ فَكَذَلِكَ مَا يُزِيلُهُ.
وَفِي الِاسْتِحْسَانِ هَذَا وَشَهَادَتُهُ بِالْمَوْتِ سَوَاءٌ؛ لِأَنَّهُ شَهِدَ بِحِلِّ التَّزَوُّجِ لَهَا، وَذَلِكَ خَبَرٌ دِينِيٌّ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ حُجَّةٌ فِي أَمْرِ الدِّينِ، مَا لَمْ يَحْضُرْ خَصْمٌ يَجْحَدُهُ، بِخِلَافِ الرِّدَّةِ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ، لِأَنَّ ذَلِكَ خَبَرٌ مُسْتَنْكَرٌ.
فَأَمَّا الْإِخْبَارُ بِالطَّلَاقِ لَيْسَ بِخَبَرٍ مُسْتَنْكَرٍ، وَلِأَنَّ رِدَّةَ الرَّجُلِ يَتَعَلَّقُ بِهَا اسْتِحْقَاقُ الْقَتْلِ فَلَا يَكُونُ خَبَرُ الْوَاحِدِ حُجَّةً فِيهَا، بِخِلَافِ الطَّلَاقِ.
وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، فَقَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ إذَا شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ عَلَيْهِ بِالرِّدَّةِ، أَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِهِ إلَّا فِي حُكْمِ اسْتِحْلَالِ الْقَتْلِ خَاصَّةً، وَكَمَا أَنَّ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ لَا يَثْبُتُ الْقَتْلُ فَكَذَلِكَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ، وَبِشَهَادَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ. .
٤٠٣٦ - وَكَذَلِكَ إنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ عَلَى الذِّمِّيِّ بِنَقْضِ الْعَهْدِ وَهُوَ يَجْحَدُ أَنْ يَكُونَ نَقَضَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ لَا يَقْتُلُهُ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ، وَلَكِنَّهُ يَجْعَلُهُ نَاقِضًا لِلْعَهْدِ فِيمَا سِوَى الْقَتْلِ مِنْ الْأَحْكَامِ، حَتَّى يَجْعَلَهُ فَيْئًا؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ الرِّجَالِ مَعَ النِّسَاءِ حُجَّةٌ فِيمَا يَثْبُتُ مَعَ الشُّبُهَاتِ، لَا فِيمَا يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ كَمَا لَوْ شَهِدُوا بِالسَّرِقَةِ. .
٤٠٣٧ - وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ عَلَى نَصْرَانِيٍّ أَنَّهُ أَسْلَمَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute