لِأَنَّهَا حُرَّةٌ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا، وَلَمْ يَمْلِكُوهَا بِالِاسْتِرْقَاقِ، فَيَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا فِي دَارِهِمْ، كَمَا يَجُوزُ فِي دَارِنَا
٣٦٧٩ - فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً لَهُ فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ لَهُ، وَإِلَّا أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُمْ بِالْإِحْرَازِ مَلَكُوهَا، حَتَّى لَوْ أَسْلَمُوا كَانَتْ أَمَةً لَهُمْ، فَوَلَدُهُ مِنْهَا يَكُونُ عَبْدًا لَهُمْ، وَفَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا إذَا تَزَوَّجَ فِيهِمْ بِغَيْرِ شُهُودٍ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ يَخْشَى الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ، وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يَجِدْ شُهُودًا مُسْلِمِينَ، عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ هُنَاكَ لِانْعِدَامِ شَرْطِ الْجَوَازِ، وَهُوَ الشُّهُودُ وَذَلِكَ مَنْعٌ لِمَعْنًى فِي عَيْنِ النِّكَاحِ، أَوْ لِمَعْنًى فِي الْمَحَلِّ، بِأَنْ كَانَ لَا يَجِدُ إلَّا مَجُوسِيَّةً أَوْ وَثَنِيَّةً، وَهُنَاكَ لَا يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا سَوَاءٌ كَانَ يُخْشَى عَلَيْهِ الْعَنَتُ أَوْ لَا يُخْشَى، فَأَمَّا هَا هُنَا الْمَنْعُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْرِيضِ وَلَدِهِ لِلرِّقِّ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَّصِلٍ بِالنِّكَاحِ شَرْطًا وَلَا مَحَلًّا، فَإِذَا ظَهَرَ مَا هُوَ الْأُولَى بِالِاعْتِبَارِ مِنْهُ قُلْنَا يَجُوزُ النِّكَاحُ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ
٣٦٨٠ - وَإِنْ كَانُوا أَسَرُوا مُكَاتَبَةً أَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ ثُمَّ زَوَّجُوهَا مِنْ هَذَا الْمُسْلِمِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَمْلِكُوهَا بِالْإِحْرَازِ، وَلَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ، وَوَلِيُّ الْمُكَاتَبَةِ مَوْلَاهَا
٣٦٨١ - فَإِذَا أَذِنَ لَهَا مَوْلَاهَا فِي التَّزَوُّجِ بِكِتَابٍ كَتَبَهُ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا؛ لِأَنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِهِ، وَالْكِتَابُ مِمَّنْ نَأَى كَالْخِطَابِ مِمَّنْ دَنَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute