٤١٣٩ - فَأَمَّا إذَا كَانَتْ وَالِدَةٌ وَوَلَدٌ صَغِيرٌ أَوْ أَخَوَانِ صَغِيرَانِ، أَوْ كَبِيرٌ وَصَغِيرٌ، أَوْ غُلَامٌ لَمْ يُدْرِكْ وَعَمَّتُهُ أَوْ خَالَتُهُ صَغِيرَةٌ مِثْلُهُ أَوْ كَبِيرَةٌ، فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمْ فِي قِسْمَةٍ وَلَا بَيْعٍ لِمَا رَوَى مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، فِي الْكِتَابِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُيَيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيِّ وَهُوَ أَبُو قَبِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجِيلِيُّ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي غُزَاةٍ فَقَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -، يَقُولُ: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ فَرَّقَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَرُوِيَ «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -، أَنَّهُ أُتِيَ بِسَبْيٍ فَقَامَ فَنَظَرَ إلَى امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ تَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ فَقَالَتْ: ابْنِي بِيعَ فِي بَنِي عَبْسٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لِأَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ: فَرَّقْت بَيْنَهُمَا فَلْتَرْجِعَنَّ وَلْتَأْتِيَنَّ بِهِ، فَرَجَعَ فَأَتَى بِهِ» .
وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ كَتَبَ أَلَّا يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ، وَبَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا، يَعْنِي إذَا كَانَا صَغِيرَيْنِ، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَغِيرًا وَالْآخَرُ كَبِيرًا.
- وَإِذَا كَانَا غَيْرَ ذِي الرَّحِمِ الْمُحَرَّمِ مِثْلُ بَنِي الْعَمِّ أَوْ بَنِي الْخَال، وَهُمَا صَغِيرَانِ، أَوْ أَحَدُهُمَا كَبِيرٌ وَالْآخَرُ صَغِيرٌ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي الْبَيْعِ وَالْقِسْمَةِ.؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْقَرَابَةَ لَا عِبْرَةَ بِهَا فِي الْأَحْكَامِ، بِدَلِيلِ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي النِّكَاحِ، وَجَوَازِ الْمُنَاكَحَةِ بَيْنَهُمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا وَالْآخَرُ أُنْثَى، وَوُجُوبُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute