الْقَطْعِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِسَرِقَةِ مَالِ صَاحِبِهِ، فَنَزَلَ مَنْزِلَةَ الْأَجَانِبِ، وَلَا بَأْسَ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْأَجَانِبِ، قَالَ:
- وَالْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا إذَا سُبِيَا جَمِيعًا مَعًا فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي الْبَيْعِ وَالْقِسْمَةِ صَغِيرَيْنِ كَانَا أَوْ كَبِيرَيْنِ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ يَأْبَى كَرَاهِيَةَ التَّفْرِيقِ لِمَا قُلْنَا، إلَّا أَنَّا كَرِهْنَا التَّفْرِيقَ بِالشَّرْعِ، وَالشَّرْعُ جَارٍ بِكَرَاهِيَةِ التَّفْرِيقِ عِنْدَ الْوَصْلَةِ بِالنَّسَبِ لَا بِالسَّبَبِ. فَبَقِيَتْ الْوَصْلَةُ بِالسَّبَبِ عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ، يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْ أَبَى الْخَيْرِ قَالَ: كُنَّا فِي الْمَغَازِي لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا، وَنُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا.
فَإِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا كَانَتْ امْرَأَتُهُ حَيْثُ مَا كَانَتْ لَا تَبِينُ مِنْهُ بِبَيْعٍ وَلَا قِسْمَةٍ؛ لِأَنَّهُمَا سُبِيَا مَعًا فَلَمْ تَتَبَايَنْ بِهِمَا الدَّارُ، فَبَقِيَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا فَلَا يُبْطِلُهُ الْبَيْعُ وَالْقِسْمَةُ. .
- وَإِذَا مَاتَ الزَّوْجُ عَنْ امْرَأَتِهِ الْحُرَّةِ وَلَهَا ابْنَةٌ صَغِيرَةٌ وَعَمٌّ، كَانَتْ الْأُمُّ أَحَقَّ بِابْنَتِهَا مَا لَمْ تَبْلُغْ، فَإِذَا بَلَغَتْ كَانَ عَمُّهَا أَحَقَّ بِهَا؛ لِأَنَّ الْعَمَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَالْأَبُ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أُمِّهَا إذَا بَلَغَتْ، فَكَذَلِكَ الْعَمُّ.
وَلَكِنْ لَا تُمْنَعُ الْأُمُّ مِنْ زِيَارَةِ ابْنَتِهَا؛ لِأَنَّ الزِّيَارَةَ لِصِلَةِ الرَّحِمِ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَاجِبَةٌ، وَاخْتَلَفُوا فِي: كَمْ مُدَّةً تَزُورُ؟ قَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: تَزُورُ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً. وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: تَزُورُ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ.
وَهَكَذَا إذَا زُفَّتْ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وَلَهَا أَبَوَانِ، فَإِنَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ زِيَارَةِ أَبَوَيْهَا، وَلَكِنْ أَبَوَاهَا يَزُورَانِهَا،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute