للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إسْنَادُ التَّوْرِيثِ فِيهِ إلَى وَقْتِ إسْلَامِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فِي مِلْكِهِ يَوْمَئِذٍ.

٣٨٣٣ - فَلَوْ قَضَى بِهِ لِوَارِثِهِ كَانَ تَوْرِيثُ الْمُسْلِمِ مِنْ الْكَافِرِ.

فَأَمَّا مَا اكْتَسَبَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَهُوَ لِابْنِهِ الَّذِي ارْتَدَّ وَلَحِقَ مَعَهُ بِدَارِ الْحَرْبِ إذَا مَاتَ مُرْتَدًّا.

لِأَنَّهُ اكْتَسَبَ ذَلِكَ الْمَالَ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ، وَأَهْلُ الْحَرْبِ يَتَوَارَثُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ دُونَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ.

٣٨٣٤ - فَإِنْ لَحِقَ مَعَهُ بِدَارِ الْحَرْبِ أَحَدٌ مِنْ أَوْلَادِهِ مُسْلِمًا فَإِنَّهُ يَرِثُهُ مِنْ كَسْبِ إسْلَامِهِ، وَلَا يَرِثُهُ شَيْئًا مِمَّا اكْتَسَبَهُ بَعْدَ الرِّدَّةِ؛ لِأَنَّ فِي دَارِ الْحَرْبِ كَحَالِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، فَالْمُسْلِمُ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْإِسْلَامِ حَيْثُمَا يَكُونُ.

٣٨٣٥ - وَعَلَى هَذَا لَوْ نَقَضَ الذِّمِّيُّ الْعَهْدَ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مَعَ بَعْضِ أَوْلَادِهِ، فَإِنَّ الذِّمِّيَّ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا، إذَا نَقَضَ الْعَهْدَ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مَعَ بَعْضِ أَوْلَادِهِ صَارَ حَرْبِيًّا، فَكَانَ الْجَوَابُ فِيهِ وَفِي الْمُسْلِمِ الَّذِي ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ سَوَاءٌ؛ لِأَنَّ اخْتِلَافَ الدَّارَيْنِ يَقْطَعُ التَّوْرِيثَ كَاخْتِلَافِ الدِّينَيْنِ.

٣٨٣٦ - قَالَ: وَلَوْ لَحِقَ الْمُرْتَدُّ بِدَارِ الْحَرْبِ، وَلَهُ هَا هُنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، وَأَوْلَادُهُ بَعْضُهُمْ مُسْلِمٌ وَبَعْضُهُمْ ذِمِّيٌّ وَبَعْضُهُمْ

<<  <   >  >>