للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٧٨٠ - وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ ابْنُهُ نَصْرَانِيًّا فَزَعَمَ أَنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَ مَوْتِ أَبِيهِ لِأَنَّ سَبَبَ حِرْمَانِهِ وَهُوَ الْمُخَالَفَةُ فِي الدِّينِ مَعْلُومٌ، فَلَا يَثْبُتُ الِاسْتِحْقَاقُ إلَّا بِحُجَّةٍ. يُوَضِّحُهُ أَنَّ سَبَبَ الِاسْتِحْقَاقِ الْتِزَامُ مُؤْنَةِ الْفَرَسِ عِنْدَ مُجَاوَزَةِ الدَّرْبِ عَلَى قَصْدِ الْقِتَالِ، وَبِالْبَيْعِ فِي دَارِ الْحَرْبِ قَدْ صَارَ مُحْتَمَلًا فَلَا يَثْبُتُ اسْتِحْقَاقُهُ إلَّا بِتَرَجُّحِ جَانِبِ الْقَصْدِ إلَى الْقِتَالِ. وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ بَاعَهُ بَعْدَ الْقِتَالِ وَإِصَابَةِ الْغَنَائِمِ. فَمَا لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ لَا يَثْبُتُ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِهِ.

١٧٨١ - فَأَمَّا الْإِحَالَةُ بِالْبَيْعِ عَلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ فَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الظَّاهِرِ، وَبِالظَّاهِرِ يُدْفَعُ الِاسْتِحْقَاقُ، وَلَا يَثْبُتُ الِاسْتِحْقَاقُ.

١٧٨٢ - وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ مِنْ الْجُنْدِ عَلَى أَنَّهُ بَاعَهُ بَعْدَ الْإِصَابَةِ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ لِخُلُوِّهَا عَنْ التُّهْمَةِ.

١٧٨٣ - وَإِنْ شَهِدَ بِذَلِكَ شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَالْحُجَّةُ لَا تَتِمُّ بِشَهَادَتِهِ. فَإِنْ قَالَ الْمَشْهُودُ لَهُ: أُشَارِكُ هَذَا الْفَارِسَ الَّذِي شَهِدَ لِي فِي نَصِيبِهِ لِإِقْرَارِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ. لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا مِلْكٌ فِي شَيْءٍ مِنْ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ. وَإِقْرَارُ مَنْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ إذَا صَادَفَ مِلْكَهُ أَوْ كَانَ أَقَرَّ بِمِلْكٍ لِلْغَيْرِ فِيهِ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ هَاهُنَا، فَلِهَذَا لَا يُشَارِكُهُ فِي نَصِيبِهِ.

<<  <   >  >>