للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَإِنْ قَالَ الْفَارِسُ: نَفَقَ فَرَسِي أَوْ عُقِرَ. وَقَالَ الَّذِي يَلِي الْمَقَاسِمَ: أَرَاك بِعْته. فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْفَارِسِ، وَلَهُ سَهْمُ الْفُرْسَانِ. لِأَنَّ سَبَبَ الِاسْتِحْقَاقِ لَهُ مَعْلُومٌ. وَمَا يُبْطِلُ حَقَّهُ وَهُوَ بَيْعُ الْفَرَسِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ: صَاحِبُ الْمَقَاسِمِ يَدَّعِيهِ وَالْغَازِي يُنْكِرُهُ. فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ. بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ ادَّعَى الْأَخُ الْمُسْلِمُ عَلَى الِابْنِ أَنَّهُ ارْتَدَّ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَقَالَ الِابْنُ: مَا ارْتَدَدْت قَطُّ. فَإِنَّهُ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الِابْنِ، وَالْمِيرَاثُ لَهُ.

١٧٨٥ - فَإِنْ قَالَ: دَخَلْت بِفَرَسٍ فَنَفَقَ. وَقَالَ صَاحِبُ الْمَقَاسِمِ: مَا أَدْخَلْتَ بِفَرَسٍ أَمْ لَا؟ فَهُوَ رَاجِلٌ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ دَخَلَ بِفَرَسٍ. لِأَنَّ الْغَازِيَ هَاهُنَا يَدَّعِي سَبَبَ اسْتِحْقَاقِ سَهْمِ الْفَرَسِ، وَهُوَ غَيْرُ مَعْلُومٍ، فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا إلَّا بِحُجَّةٍ. بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ مِيرَاثَ مَيِّتٍ وَزَعَمَتْ أَنَّهُ كَانَ تَزَوَّجَهَا فِي حَيَاتِهِ، لَمْ تُصَدَّقْ إلَّا بِحُجَّةٍ.

١٧٨٦ - وَإِنْ عَلِمَ صَاحِبُ الْمَقَاسِمِ وَالْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ كَانَ فَارِسًا، وَأَنَّهُ اسْتَهْلَكَ فَرَسَهُ بَعْدَ إصَابَةِ بَعْضِ الْغَنَائِمِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا أَصَابُوا قَبْلَ اسْتِهْلَاكِهِ، وَلَا مَا أَصَابُوا بَعْدَهُ، فَلَهُ فِي ذَلِكَ سَهْمُ رَاجِلٍ، إلَّا مَا عُلِمَ أَنْ إصَابَتِهِ كَانَ قَبْلَ اسْتِهْلَاكِهِ. لِأَنَّ السَّبَبَ الْمُبْطِلَ لِحَقِّهِ هَاهُنَا عَنْ الْبَعْضِ مَعْلُومٌ، فَلَا يُعْطَى إلَّا الْقَدْرَ الْمُتَيَقَّنَ بِهِ. وَلِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ الْمُصَابِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُصَابًا بَعْدَ اسْتِهْلَاكِهِ،

<<  <   >  >>