للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَوْ كَانَ مَعَ صَاحِبِ الْفَرَسِ فَرَسٌ غَيْرُ هَذَا فَلَهُ سَهْمُ فَارِسٍ بِاعْتِبَارِ الْفَرَسِ الْآخَرِ سَوَاءٌ بَقِيَ فِي يَدِهِ أَوْ نَفَقَ. لِأَنَّ الَّذِي آجَرَهُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ صَارَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ.

١٧٩٥ - وَلَوْ لَمْ يَدْخُلُوا دَارَ الْحَرْبِ حَتَّى أَعْطَى فَرَسَهُ رَاجِلًا عَلَى أَنْ يَكُونَ سَهْمُ الْفَرَسِ لِصَاحِبِهِ، فَإِنَّ سَهْمَ الْفَرَسِ هَاهُنَا لِلَّذِي أَدْخَلَهُ دَارَ الْحَرْبِ. لِأَنَّ سَبَبَ الِاسْتِحْقَاقِ قَدْ انْعَقَدَ لَهُ وَهُوَ الِانْفِصَالُ فَارِسًا. فَيَكُونُ صَاحِبُ الْفَرَسِ مُؤَاجِرًا فَرَسَهُ بِبَدَلٍ مَجْهُولٍ فَيَسْتَوْجِبُ عَلَيْهِ أَجْرَ الْمِثْلِ، وَلَيْسَ لَهُ مِنْ سَهْمِ الْفَرَسِ شَيْءٌ. لِأَنَّهُ انْفَصَلَ رَاجِلًا. فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فَرَسَانِ فَصَنَعَ هَذَا بِأَحَدِهِمَا وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَلَهُ سَهْمُ الْفَارِسِ بِاعْتِبَارِ فَرَسِهِ الَّذِي بَقِيَ لَهُ. وَأَمَّا سَهْمُ الْفَرَسِ الْآخَرِ فَهُوَ لِلَّذِي قَاتَلَ عَلَيْهِ، وَلِصَاحِبِ الْفَرَسِ عَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِمَا أَنَّ الْغَازِيَ لَا يَسْتَحِقُّ السَّهْمَ إلَّا بِفَرَسٍ وَاحِدٍ. وَإِنْ قَادَ بِأَفْرَاسٍ، فَكَانَ فِي هَذَا الشَّرْطِ مَعْنَى إجَارَةِ الْفَرَسِ كَمَا بَيَّنَّا. فَأَمَّا فِي قِيَاسِ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ بِسَهْمٍ لِفَرَسَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ صَحِيحًا وَالسَّهْمُ كُلُّهُ لِصَاحِبِ الْفَرَسِ، لِأَنَّهُ بِدُونِ هَذَا الشَّرْطِ كَانَ يَسْتَحِقُّ سَهْمَ الْفَرَسَيْنِ، فَالشَّرْطُ لَا يَزِيدُهُ إلَّا وَكَادَةً.

<<  <   >  >>