للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧٩٦ - وَلَكِنَّ هَذَا إذَا كَانَ الْإِعْطَاءُ بِهَذَا الشَّرْطِ فِي دَارِ الْحَرْبِ. فَأَمَّا إذَا كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَسَهْمُ الْفَرَسِ لِلَّذِي قَاتَلَ عَلَيْهِ، وَلِصَاحِبِ الْفَرَسِ عَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِهِ فِي الْوَجْهَيْنِ. لِأَنَّهُ مَا انْعَقَدَ لِصَاحِبِ الْفَرَسِ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِ السَّهْمِ بِهَذَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَإِنَّمَا انْعَقَدَ ذَلِكَ لِمَنْ كَانَ فَارِسًا بِهِ (ص ٣٢٤) عِنْدَ الِانْفِصَالِ، فَيَكُونُ مَعْنَى الْإِجَارَةِ مُتَقَرِّرًا بَيْنَهُمَا هَاهُنَا.

١٧٩٧ - وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الرَّجُلَيْنِ فَرَسٌ غَيْرُ الْفَرَسِ الَّذِي أَعْطَى أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِهَذَا الشَّرْطِ. فَفِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ: لَا يُسْهَمُ لِهَذَا الْفَرَسِ، وَلَا شَيْءَ لِصَاحِبِهِ عَلَى مَنْ أَخَذَهُ مِنْهُ. لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَارِسٌ عِنْدَ الِانْفِصَالِ بِالْفَرَسِ الْآخَرِ، دُونَ هَذَا الْفَرَسِ. وَأَمَّا فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ فَلِلَّذِي قَاتَلَ عَلَى الْفَرَسِ سَهْمُ فَرَسَيْنِ؛ لِأَنَّهُ انْفَصَلَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ وَمَعَهُ فَرَسَانِ، فَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْفَرَسِ عَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِهِ، بِاعْتِبَارِ الشَّرْطِ الَّذِي جَرَى بَيْنَهُمَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ.

١٧٩٨ - وَإِذَا أَوْدَعَ الْمُسْلِمُ فَرَسَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا، ثُمَّ خَرَجَ رَاجِلًا فِي سَرِيَّةٍ فَأَصَابُوا غَنَائِمَ وَرَجَعُوا إلَى الْعَسْكَرِ، أَوْ خَرَجُوا مِنْ جَانِبٍ آخَرَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، فَصَاحِبُ الْفَرَسِ فَارِسٌ فِي ذَلِكَ فِي الْوَجْهَيْنِ.

<<  <   >  >>