للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٠٠٧ - وَإِنْ كَانَ حُضُورُ الْجَيْشِ الْأَوَّلِ بَعْدَ قِسْمَةِ الْأَمِيرِ الْخُمُسَ بَيْنَ الْمَسَاكِينِ فَهُمْ أَحَقُّ بِالْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ.

لِأَنَّهَا لَمْ تَصِرْ مِلْكًا لِلْجَيْشِ الثَّانِي بِهَذِهِ الْقِسْمَةِ. وَلَا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى مَا أَخَذَهُ الْمَسَاكِينُ.

لِأَنَّهَا قَدْ صَارَتْ مِلْكًا لَهُمْ.

٢٠٠٨ - وَلَوْ كَانَ الْأَمِيرُ قَسَمَ الْأَخْمَاسَ الْأَرْبَعَةَ بَيْنَ الْجُنْدِ الثَّانِي وَبَقِيَ الْخُمُسُ فَالْجَيْشُ الْأَوَّلُ يَأْخُذُونَ الْخُمُسَ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَلَا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ.

لِثُبُوتِ الْمِلْكِ فِيهَا لِلْجُنْدِ الثَّانِي.

وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنْ بَاعَ الْغَنَائِمَ كُلَّهَا قَبْلَ الْإِحْرَازِ أَوْ بَعْدَهُ ثُمَّ حَضَرَ الْجَيْشُ الْأَوَّلُ فَلَا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَيْهَا.

لِأَنَّهَا بِالْبَيْعِ صَارَتْ مِلْكًا لِلْمُشْتَرِينَ، فَنَفَذَ فِيهَا عِتْقُهُمْ، وَلَيْسَ لِلْأَوَّلِينَ وِلَايَةُ إبْطَالِ الْمِلْكِ الْمُتَعَيِّنِ لِمَكَانِ مِلْكِ حَقٍّ كَانَ لَهُمْ فِيهَا وَلَمْ يَصِرْ مِلْكًا بَعْدُ.

٢٠٠٩ - وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ خَمَّسَهَا وَقَسَمَهَا بَيْنَ أَهْلِ الرَّايَاتِ وَبَيْنَ الْأَشْخَاصِ مِنْ الْجُنْدِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ ظَهَرَ الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهَا وَأَحْرَزُوهَا، ثُمَّ اسْتَنْقَذَهَا مِنْ أَيْدِيهِمْ جَيْشٌ آخَرَ فَأَخْرَجُوهَا، وَحَضَرَ أَصْحَابُهَا

<<  <   >  >>