للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ حَقَّ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ، وَمَا لَمْ يَنْقَطِعْ حَقُّهُمْ عَنْ الْمُسْتَوْلَى عَلَيْهِ لَا يَثْبُتُ لِلْمَالِكِ الْقَدِيمِ حَقُّ الْأَخْذِ.

أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُسْتَوْلِيَ لَوْ دَخَلَ إلَيْنَا بِأَمَانٍ، وَمَعَهُ ذَلِكَ الْعَبْدُ، فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ لِإِسْلَامِهِ، وَلَا يَكُونُ لِمَوْلَاهُ الْقَدِيمِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ بِقِيمَةٍ وَلَا ثَمَنٍ.

٢٠٥٥ - وَلَوْ كَانَ هَذَا الْمُسْتَأْمَنُ أَحْرَزَ هَذَا الْمَتَاعَ بِمَنَعَةِ الْجَيْشِ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَا سَبِيلَ لِمَالِكِهِ الْقَدِيمِ عَلَى أَخْذِهِ بِثَمَنٍ وَلَا قِيمَةٍ.

لِأَنَّ حَقَّهُمْ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ، وَلَكِنَّ الْإِمَامَ يَبِيعُ الرَّقِيقَ وَيَقِفُ الثَّمَنَ مَعَ سَائِرِ الْأَمْوَالِ حَتَّى يَأْتُوهُ فَيَأْخُذُوهُ.

لِأَنَّ بَقَاءَ حَقِّهِمْ هَا هُنَا أَبْيَنُ مِنْ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ، فَإِنَّ الْإِمَامَ هَا هُنَا يُجْبَرُ عَلَى الرَّدِّ عَلَيْهِمْ، وَفِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ يُفْتَى بِذَلِكَ فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ هُنَاكَ لِلْمَوْلَى الْقَدِيمِ حَقُّ الْأَخْذِ بِالْقِيمَةِ وَلَا بِالثَّمَنِ فَهَا هُنَا أَوْلَى.

٢٠٥٦ - وَلَوْ كَانَ الْمُسْلِمُ الْخَارِجُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ أَسِيرًا فِيهِمْ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، فَإِنْ كَانَ خَرَجَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَجَمِيعُ مَا أُخْرِجَ سَالِمٌ لَهُ.

لِأَنَّهُ مَا كَانَ مُسْتَأْمَنًا فِيهِمْ بَلْ كَانَ مَقْهُورًا وَكَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ قَتْلِهِمْ وَأَخْذِ أَمْوَالِهِمْ لَوْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ فَمَا أَحْرَزَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ يَكُونُ طَيِّبًا لَهُ.

<<  <   >  >>