للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢١٣٤ - وَإِنْ كَانَ أَعْتَقَ الْعَبْدَ أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ، ثُمَّ جَعَلَهُمْ الْإِمَامُ ذِمَّةً فَجَمِيعُ مَا صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ بَاطِلٌ.

لِأَنَّهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ أَوْ دُونَهُ فِي حُكْمِ التَّصَرُّفِ، وَجِهَةُ الْبُطْلَانِ فِي هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ مِنْ الْمُكَاتَبِ مُتَعَيَّنٌ؛ لِأَنَّهَا تَعْتَمِدُ حَقِيقَةَ الْمِلْكِ، وَلَيْسَ لَهُ بِحَقِيقَةِ الْمِلْكِ فِيمَا فِي يَدِهِ، فَكَذَلِكَ مِنْ الْأَسِيرِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْكِتَابَةِ.

٢١٣٥ - وَلَوْ ظَهَرَ الْإِمَامُ عَلَى دَارَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ فَلَمْ يَقْسِمْهُمْ وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ ذِمَّةً حَتَّى مَاتَ بَعْضُهُمْ، وَتَرَكَ وَرَثَةً مِنْ أَهْلِ دَارِهِ وَوَرَثَةً مِنْ أَهْلِ الدَّارِ الْأُخْرَى، ثُمَّ جَعَلَهُمْ الْإِمَامُ ذِمَّةً، فَمِيرَاثُ الْمَيِّتِ لِوَرَثَتِهِ مِنْ أَهْلِ دَارِهِ خَاصَّةً.

؛ لِأَنَّ أَهْلَ الدَّارَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَا يَتَوَارَثُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، لِانْقِطَاعِ الْوِلَايَةِ بِتَبَايُنِ الْمَنَعَةِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَهَذَا الْمَعْنَى يَبْقَى إلَى أَنْ يَجْعَلَهُمْ الْإِمَامُ ذِمَّةً، أَوْ يَقْسِمَهُمْ.

٢١٣٦ - وَإِنَّمَا حَالُهُمْ فِي هَذَا الْوَجْهِ كَحَالِ الْمُكَاتَبِينَ، هُمْ إخْوَةٌ وَمُكَاتَبَتُهُمْ وَاحِدَةٌ، وَلِبَعْضِهِمْ ابْنٌ مُكَاتَبَتُهُ عَلَى حِدَةٍ، فَمَاتَ الْأَبُ عَنْ مَالٍ ثُمَّ أَدَّى ابْنُهُ فَعَتَقَ ثُمَّ أُدِّيَتْ مُكَاتَبَةُ الْمَيِّتِ، فَإِنَّ إخْوَتَهُ يَرِثُونَهُ دُونَ ابْنِهِ.

لِأَنَّ الِابْنَ كَانَ مُكَاتَبًا عَلَى حِدَةٍ، فَلَا تَسْتَنِدُ حُرِّيَّتُهُ إلَى مَا اسْتَنَدَتْ إلَيْهِ حُرِّيَّةُ أَبِيهِ، فَكَذَلِكَ مَا سَبَقَ مِنْ أَهْلِ دَارَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ.

<<  <   >  >>