للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جِلْدِهِ ذَكِيًّا غَيْرَ مَعْمُولٍ، وَإِنْ شَاءَ بِيعَ الْفَرْوُ وَقُسِّمَ ثَمَنُهُ عَلَى قِيمَةِ الْجِلْدِ ذَكِيًّا غَيْرَ مَعْمُولٍ، وَعَلَى قِيمَتِهِ (فَرْوًا) مَعْمُولًا.

لِأَنَّ الْغَاصِبَ لَمْ يَكُنْ ضَامِنًا لِلْجِلْدِ هَا هُنَا وَإِنَّهُ مَا كَانَ مُتَقَوِّمًا قَبْلَ الدَّبْغِ، وَلَوْ كَانَ دَبَغَ [الْجِلْدَ] دِبَاغًا لَا يَزِيدُ فِيهِ شَيْئًا أَخَذَهُ صَاحِبُهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَإِنْ دَبَغَهُ بِمَا لَهُ قِيمَةٌ، وَلَكِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ حَالِهِ، فَلِصَاحِبِ الْجِلْدِ أَنْ يَأْخُذَهُ، وَيُعْطِيَهُ مَا زَادَ الدَّبْغُ فِيهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَةَ جِلْدِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اسْتَهْلَكَهُ قَبْلَ الدَّبْغِ لَمْ يَكُنْ ضَامِنًا.

٢٢٩٣ - فَكَذَلِكَ حُكْمُ الْغَنَائِمِ قَبْلَ الْأَحْرَازِ إذَا صَنَعَ مِنْهَا شَيْئًا أَلَا تَرَى أَنَّ وَاحِدًا مِنْ الْعَسْكَرِ فِي أَرْضِ التُّرْكِ لَوْ أَصَابَ دَوَابَّ مِنْ هَذِهِ السُّمُورِ مَوْتَى فَسَلَخَهَا ثُمَّ دَبَغَهَا وَجَعَلَ مِنْهَا فَرْوًا يُسَاوِي أَلْفَ دِينَارٍ ثُمَّ أَخْرَجَهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ مَا تَمَكَّنَ مِنْهُ إلَّا بِقُوَّةِ الْجَيْشِ، فَلَا يَسْلَمُ لَهُ وَلَكِنَّهُ يُبَاعُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا.

٢١٩٤ - وَكَذَلِكَ لَوْ أَصَابَ مَعْدِنَ نُحَاسٍ أَوْ رَصَاصٍ فَجَعَلَ مِنْهُ أَبَارِيقَ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ مَعْدِنَ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَاِتَّخَذَ مِمَّا اسْتَخْرَجَ مِنْهُ الْأَبَارِيقَ.

<<  <   >  >>