للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَكَذَلِكَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَنَاوَلُوا شَيْئًا مِنْ الزَّنْجَبِيلِ الْمُرَبَّى وَالْإِهْلِيلِجِ الْمُرَبَّى وَكَذَلِكَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوِيَةِ الَّتِي تُؤْخَذُ، وَقَدْ صَنَعَهَا الْعَدُوُّ لِأَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِأَطْعِمَةِ النَّاسِ. يَعْنِي أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أُصُولِ الْحَوَائِجِ، وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهَا بَقَاءُ النَّفْسِ، فَلَا تَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ شَرِكَةِ الْغَنِيمَةِ، بِخِلَافِ الطَّعَامِ.

أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تَسْتَوْجِبُ عَلَى زَوْجِهَا بِعَقْدِ النِّكَاحِ النَّفَقَةَ، وَلَا تَسْتَوْجِبُ عَلَيْهِ الدَّوَاءَ.

٢٢١٨ - إلَّا أَنْ يَبِيعَ الْإِمَامُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ. لِأَنَّهُ اخْتَصَّ بِمِلْكِهِ حِينَ بَاشَرَ سَبَبَهُ.

٢٢١٩ - فَإِنْ وَجَدَ شَيْئًا مِنْ الْأَدْوِيَةِ نَابِتًا فِي أَرْضِهِمْ فَأَخَذَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ لِلْمَأْخُوذِ قِيمَةٌ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْغَنِيمَةِ، فَلَا يَنْتَفِعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ. لِأَنَّ مَأْخُوذَهُ وَمَأْخُوذَ غَيْرِهِ فِيمَا هُوَ مِنْ الْغَنِيمَةِ سَوَاءٌ.

- وَإِنْ كَانَ شَيْئًا لَا قِيمَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَدَاوَى بِهِ.

<<  <   >  >>