للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الِاسْتِهْلَاكِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ يُؤَدِّبُهُ الْأَمِيرُ، وَعِنْدَ الْحَاجَةِ يُعَذِّرُهُ.

وَالضَّرُورَةُ فِي الثِّيَابِ أَنْ يُصِيبَهُ الْبَرْدُ، حَتَّى يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ، وَفِي الْأَوَانِي بِأَنْ يَحْتَاجَ إلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِيهَا، وَلَيْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.

وَكَذَلِكَ رُكُوبُ الدَّابَّةِ، فَقَدْ جَاءَ فِي الْأَثَرِ أَنَّ «رُكُوبَ دَوَابِّ الْغَنِيمَةِ مِنْ الْغُلُولِ» ، فَإِنْ وَجَدَ حِمَارًا أَوْ فَرَسًا أَوْ بَغْلًا أَوْ بِرْذَوْنًا، وَلَا حَاجَةَ بِهِ إلَى رُكُوبِهَا بِأَنْ كَانَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا، أَوْ كَانَ رَاجِلًا وَلَكِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ عَنَاءٌ شَدِيدٌ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهَا، وَإِنْ رَكِبَ شَيْئًا مِنْهَا لِيَسْقِيَهَا أَوْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا عَلَفًا، أَوْ عَلَفَ الْغَنِيمَةَ فَلَا بَأْسَ بِهِ. لِأَنَّ هَذَا مِنْ حَاجَةِ مَا هُوَ غَنِيمَةٌ، وَهَذِهِ الدَّالَّةُ فِي نَفْسِهَا غَنِيمَةٌ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهَا بِحَاجَةِ نَفْسِهِ.

- وَلَا يَحْمِلُ عَلَيْهَا شَيْئًا مِنْ مَتَاعِهِ أَوْ عَلَفِ دَوَابِّهِ الَّتِي يَمْلِكُهَا، وَلَا يُقَاتِلُ عَلَيْهَا أَيْضًا حَتَّى تَجِيءَ الضَّرُورَةُ. وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ الْأَثَرِ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْغُلُولِ.

- وَالضَّرُورَةُ فِي الرُّكُوبِ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَعْيَا وَهُوَ يَخَافُ الْعَدُوَّ إنْ لَمْ يَرْكَبْ، أَوْ لَا يَخَافُ الْعَدُوَّ وَلَكِنَّهُ قَدْ

<<  <   >  >>