للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَهُوَ نَظِيرُ التُّجَّارِ فِي الْعَسْكَرِ لَا يَكُونُ لَهُمْ أَنْ يَتَنَاوَلُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

- وَلَوْ أَوْدَعَ الْأَمِيرُ شَيْئًا مِنْ الْغَنَائِمِ فِي دَارِ الْحَرْبِ مُسْلِمًا فَاسْتَهْلَكَهُ لَمْ يَكُنْ ضَامِنًا. لِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِ غَيْرُ مُتَأَكِّدٍ قَبْلَ الْإِحْرَازِ، فَاسْتِهْلَاكُهُ قَبْلَ الْإِيدَاعِ وَبَعْدَهُ سَوَاءٌ إذْ الْإِيدَاعُ لَيْسَ مِنْ الْإِحْرَازِ فِي شَيْءٍ. - وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُؤَدِّبَهُ؛ لِأَنَّهُ خَانَ فِيمَا ائْتَمَنَهُ.

٢٢٥٢ - وَلَوْ اسْتَهْلَكَهُ قَبْلَ الْإِيدَاعِ أَدَّبَهُ عَلَى ذَلِكَ فَبَعْدَهُ أَوْلَى، إلَّا أَنْ يَكُونَ طَعَامًا فَأَكَلَهُ فَحِينَئِذٍ لَا يُؤَدِّبُهُ فِيهِ، إذَا كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الْغَانِمِينَ، كَمَا لَوْ أَكَلَهُ قَبْلَ الْإِيدَاعِ، وَلَوْ كَانَ قَالَ لَهُ: إنْ اسْتَهْلَكْته فَأَنْتَ ضَامِنٌ لَهُ كَانَ هَذَا الشَّرْطُ بَاطِلًا. لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الشَّرْعِ مِنْ حَيْثُ اشْتِرَاطُ الضَّمَانِ عَلَى الْأَمِينِ، وَاشْتِرَاطُ الضَّمَانِ قَبْلَ تَأَكُّدِ الْحَقِّ فِيهِ بِالْإِحْرَازِ.

٢٢٥٣ - وَإِنْ قَالَ حِينَ دَفَعَهُ إلَيْهِ: هُوَ عَلَيْك بِقِيمَتِهِ، أَوْ هُوَ عَلَيْك بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَرَضِيَ بِهِ الْقَابِضُ فَهَذَا بَيْعٌ. لِأَنَّهُ صَرِيحٌ بِالْبَيْعِ الصَّحِيحِ، أَوْ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ، وَالْبَيْعُ فَاسِدًا كَانَ

<<  <   >  >>