للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٢٨٣ - وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُصِيبُ فِي الْمَنْزِلِ الْآخَرِ مِثْلَ هَذَا وَلَكِنَّهُ يَكْرَهُ الطَّلَبَ فِي الْمَنْزِلِ الْآخَرِ، فَلَعَلَّهُ يَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ الْفَضْلَ إلَى الْمُحْتَاجِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ. لِأَنَّهُ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَتِهِ بِتَمَكُّنِهِ مِنْ إصَابَةِ مِقْدَارِ حَاجَتِهِ فِي الْمَنْزِلِ الْآخَرِ، وَحَاجَةُ أَصْحَابِهِ إلَى مَا فِي يَدِهِ مُتَحَقِّقَةٌ فِي الْحَالِ.

٢٢٨٤ - فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُمْ حَقَّهُمْ لِتَحْصِيلِ الرَّاحَةِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِطُمَأْنِينَةِ قَلْبِهِ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يُعْطِيَهُمْ فَأَخَذُوا ذَلِكَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي. وَمَكْرُوهٌ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ. لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْمَنْعِ شَرْعًا فَهُمْ فِي سَعَةٍ مِنْ الْأَخْذِ، بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الدَّيْنِ إذَا ظَفِرَ بِجِنْسِ حَقِّهِ. وَإِذَا كَانَ لَهُ حَقُّ الْمَنْعِ شَرْعًا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُبْطِلُوا عَلَيْهِ هَذَا الْحَقَّ بِالْأَخْذِ مِنْهُ لِحُرْمَةِ يَدِهِ هَا هُنَا.

٢٢٨٥ - وَفِي الْوَجْهَيْنِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ. لِأَنَّهَا غَيْرُ مُحَرَّزَةٍ بِالدَّارِ فَلَا يَضْمَنُ مُسْتَهْلِكُهَا شَيْئًا.

٢٢٨٦ - وَإِنْ أَخَذُوا ذَلِكَ مِنْهُ فَخَاصَمَهُمْ إلَى الْإِمَامِ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلُوا فَإِنْ كَانَ هُوَ مُحْتَاجًا إلَى ذَلِكَ رَدَّهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِ. لِأَنَّ الْأَخْذَ مِنْهُ مَعَ قِيَامِ حَاجَتِهِ تَعَدٍّ وَعَلَى الْإِمَامِ إزَالَةُ الْيَدِ الْمُتَعَدِّيَةِ.

<<  <   >  >>