إلَّا أَنَّ هُنَاكَ يَأْخُذُهُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئًا، وَهَا هُنَا يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا أَخَذَهُ مِنْهُ بِمُقَابَلَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرُدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ كَانَ غُرُورًا مِنْهُ، وَالْغُرُورُ حَرَامٌ، حَتَّى لَوْ كَانَ وَهَبَهُ لَهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ لِحَاجَتِهِ إلَيْهِ إذَا كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ غَنِيًّا عَنْهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئًا بِمُقَابَلَتِهِ.
٢٢٩٣ - وَإِنْ كَانَ حِينَ قَصَدَ الِاسْتِرْدَادَ مِنْ صَاحِبِهِ أَعْطَاهُ صَاحِبُهُ مُحْتَاجًا إلَيْهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ. لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي سَلَّطَهُ عَلَى الدَّفْعِ إلَى غَيْرِهِ، فَكَأَنَّهُ دَفَعَهُ بِنَفْسِهِ إلَى هَذَا الْمُحْتَاجِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ، وَقِيَامُ حَاجَةِ مَنْ فِي يَدِهِ فِي مِثْلِ هَذَا يَمْنَعُهُ مِنْ الْأَخْذِ مِنْهُ.
٢٢٩٤ - وَلَوْ تَبَايَعَا، وَهُمَا غَنِيَّانِ أَوْ مُحْتَاجَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا غَنِيٌّ وَالْآخَرُ مُحْتَاجٌ، فَلَمْ يَتَقَابَضَا حَتَّى بَدَا لِأَحَدِهِمَا تَرْكُ ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ. لِأَنَّ هَذِهِ الْمُبَايَعَةَ مَا كَانَتْ مُعْتَبَرَةً شَرْعًا فَإِنَّهَا لَمْ تُصَادِفْ مَحَلَّهَا فَكَانَ الْحَالُ بَعْدَهَا كَالْحَالِ قَبْلَهَا، مَا لَمْ يَتَقَابَضَا، فَإِنَّ هَذَا الْحُكْمَ يَبْتَنِي عَلَى الْيَدِ، وَبِمُجَرَّدِ الْمُبَايَعَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا تَتَحَوَّلُ الْيَدُ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ.
٢٢٩٥ - وَلَوْ أَقْرَضَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مِثْلَهُ، فَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَنِيًّا عَنْ ذَلِكَ، أَوْ مُحْتَاجًا إلَيْهِ، فَلَيْسَ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ شَيْءٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute