للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّهَا صَارَتْ أَمَةً لَهُمْ، فَتَكُونُ مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ بِاخْتِلَافِ الْمَنَعَاتِ أَهْلُ دُورٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَإِذَا تَحَقَّقَ تَبَايُنُ الدَّارَيْنِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا بَانَتْ مِنْهُ. وَلِأَنَّهُمْ مَلَكُوهَا بِالسَّبْيِ حِينَ أَحْرَزُوهَا فِي دَارِهِمْ.

٢٣٥٦ - فَكَانَ هَذَا وَمَا لَوْ مَلَكَهَا الْمُسْلِمُونَ بِالسَّبْيِ بِدُونِ زَوْجِهَا سَوَاءٌ، وَهُنَاكَ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا، فَهَا هُنَا كَذَلِكَ، حَتَّى إذَا أَسْلَمُوا، وَقَدْ أَصَابَتْ الْجَارِيَةُ أَحَدَهُمْ بِالْقِسْمَةِ، فَاسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَةٍ، حَلَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا. لِأَنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا زَوْجَ لَهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

<<  <   >  >>