فَطَيَّبَهَا لَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: ٢] {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: ٣] » الْآيَةُ. فَهَذَا أَصْلُ عُلَمَائِنَا فِيمَا يُصِيبُهُ الْوَاحِدُ وَالْمَثْنَى مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إذَا دَخَلُوا عَلَى وَجْهِ التَّلَصُّصِ، بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ، بِخِلَافِ أَهْلِ الْمَنَعَةِ، وَبِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْوَاحِدُ بَعَثَهُ الْإِمَامُ، ثُمَّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَكُونُ لِلْمُصَابِ حُكْمُ الْغَنِيمَةِ، فَالْآخِذُ وَغَيْرُهُ فِيهِ سَوَاءٌ. وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَا يَكُونُ لِلْمُصَابِ حُكْمُ الْغَنِيمَةِ فَإِنَّ الْآخِذَ يَخْتَصُّ بِهِ. وَإِنْ أَخَذُوا جَمِيعًا فَذَلِكَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، لَا يُفَضَّلُ فِيهِ الْفَارِسُ عَلَى الرَّاجِلِ. لِأَنَّ هَذَا التَّنْفِيلَ حُكْمٌ يَخْتَصُّ بِالْغَنِيمَةِ، كَالْخُمُسِ، وَهَذَا لَيْسَ بِغَنِيمَةٍ، بَلْ هُوَ إحْرَازُ الْمُبَاحِ عَلَى وَجْهِ التَّلَصُّصِ، لَا عَلَى وَجْهِ إعْزَازِ الدِّينِ، فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الِاصْطِيَادِ وَالِاحْتِشَاشِ.
٢٣٨١ - وَلَوْ أَخَذَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ دَفَعَهُ إلَى صَاحِبِهِ يَحْفَظُهُ لَهُ، فَأَمْسَكَهُ حَتَّى أَخْرَجَهُ، فَهُوَ لِلْآخِذِ.
لِأَنَّهُ صَارَ أَحَقَّ بِهِ حِينَ سَبَقَتْ يَدُهُ إلَيْهِ، ثُمَّ حَفِظَ صَاحِبُهُ لَهُ بِأَمْرِهِ كَحِفْظِهِ لَهُ بِنَفْسِهِ، إلَى أَنْ أَخْرَجَهُ.
٢٣٨٢ - وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ غَلَبَهُ فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ فَهُوَ لِلَّذِي أَخْرَجَهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute