للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّهُ حِينَ أَخَذَ الْمَالَ لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِ الْمَتَاعِ أَمَانٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي نَفْسِهِ، وَلَا فِي مَالِهِ، وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ أَلَّا يَغْدِرَ بِهِمْ حِينَ دَخَلَ إلَيْهِمْ بِأَمَانٍ، وَذَلِكَ غَيْرُ دَاخِلٍ تَحْتَ حُكْمِ الْإِمَامِ فَلَا يُجْبِرُهُ عَلَى الرَّدِّ، بِذَلِكَ الْقَدْرِ مِنْ السَّبَبِ.

أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ مِنْهُمْ، أَوْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْهُمْ، أَوْ اسْتَهْلَكَ مَالًا، ثُمَّ خَرَجَ هَارِبًا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَقِّ وَخَاصَمَهُ فِي ذَلِكَ لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي لَهُ بِشَيْءٍ، فَكَذَلِكَ إذَا أَخْرَجَ مَالًا لَهُمْ.

٢٤١٨ - وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الْمُسْتَأْمَنُونَ الَّذِينَ فَعَلُوا ذَلِكَ أَهْلَ مَنَعَةٍ، فَأَخْرَجُوا مَا أَخَذُوا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَهَذَا وَالْوَاحِدُ إذَا أَخْرَجَهُ سَوَاءٌ.

لِأَنَّهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ بِمَنَعَةِ أَنْفُسِهِمْ لَا بِمَنَعَةِ الْإِمَامِ.

٢٤١٩ - فَإِنْ كَانُوا حِينَ اجْتَمَعُوا، وَصَارَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ، نَابَذُوا أَهْلَ الْحَرْبِ ثُمَّ لَحِقُوا بِعَسْكَرٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَدْ غَنِمُوا غَنَائِمَ، ثُمَّ أَصَابُوا غَنَائِمَ أُخْرَى أَيْضًا، بَعْدَ مَا الْتَحَقُوا بِهِمْ فَجَمِيعُ مَا أَصَابَ أَهْلُ الْعَسْكَرِ قَبْلَ الِالْتِقَاءِ يُخَمَّسُ، وَالْبَاقِي لَهُمْ خَاصَّةً دُونَ التُّجَّارِ.

<<  <   >  >>