للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٤٩٦ - وَلَوْ قَالَ الْمُقِرُّ لَهُ قَدْ كَانَ عَبْدِي وَلَمْ أُدَبِّرْهُ قَطُّ فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَأْخُذَهُ، وَلَكِنَّهُ يَكُونُ مُدَبَّرًا مَوْقُوفَ الْحَالِ.

لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ مِنْ الْعَدُوِّ أَقَرَّ أَنَّهُ مُدَبَّرٌ، وَالْمَوْلَى الْمَعْرُوفُ مُقِرٌّ بِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالشِّرَاءِ وَأَنَّ إقْرَارَهُ فِيهِ نَافِذٌ.

٢٤٩٧ - وَكَذَلِكَ الْمُقَرُّ لَهُ فَيَصِيرُ مُدَبَّرًا بِاتِّفَاقِهِمْ، ثُمَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: يَنْفِيهِ عَنْ نَفْسِهِ فَيَبْقَى مُدَبَّرًا مَوْقُوفَ الْحَالِ فَإِذَا مَاتَ الْمُقِرُّ لَهُ عَتَقَ.

لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ عِتْقَهُ قَدْ تَعَلَّقَ بِمَوْتِ الْمُقَرِّ لَهُ، وَالْمُقَرُّ لَهُ كَانَ مُقِرًّا بِأَنَّ إقْرَارَ الْمُشْتَرِي فِيهِ نَافِذٌ، فَعِنْدَ مَوْتِ الْمُقِرِّ لَهُ يَحْصُلُ الِاتِّفَاقُ مِنْهُمْ عَلَى حُرِّيَّتِهِ.

٢٤٩٨ - فَإِنْ لَمْ يَمُتْ الْمُقَرُّ لَهُ حَتَّى رَجَعَ إلَى تَصْدِيقِ الْمُشْتَرِي أَخَذَهُ مُدَبَّرًا لَهُ.

لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِمَا لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ، وَهُوَ الْوَلَاءُ الثَّابِتُ بِالتَّدْبِيرِ، فَلَا يَبْطُلُ ذَلِكَ بِتَكْذِيبِهِ.

٢٤٩٩ - وَلَكِنَّهُ إذَا صَدَّقَهُ بَعْدَ التَّكْذِيبِ فَهُوَ وَمَا لَوْ صَدَّقَهُ ابْتِدَاءً فِي الْحُكْمِ سَوَاءٌ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ إلَى تَصْدِيقِهِ حَتَّى جَنَى الْعَبْدُ جِنَايَةً فَجِنَايَتُهُ تَتَوَقَّفُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -.

<<  <   >  >>