فَلَا يَمْتَنِعُ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ، وَإِذَا أَخَذَهُ تَبِعَهُ الدَّيْنُ فَبِيعَ فِيهِ، إلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ الْمَوْلَى.
لِأَنَّ حَقَّهُمْ ثَابِتٌ فِي مَالِيَّتِهِ فَيَدُورُ مَعَهَا أَيْنَمَا دَارَتْ، بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي إذَا لَحِقَهُ دَيْنٌ، ثُمَّ دُفِعَ بِالْجِنَايَةِ، فَإِنَّهُ يُبَاعُ فِي الدَّيْنِ إلَّا أَنْ يَقْضِيَهُ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ
٢٥٩٧ - وَكَذَلِكَ لَوْ مَاتَ مَوْلَى الْعَبْدِ الْمَدِينِ حَتَّى صَارَ الْعَبْدُ مِيرَاثًا لِلْوَرَثَةِ فَإِنَّهُ يُبَاعُ فِي الدَّيْنِ، فَكَذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ، وَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ لَمْ يَرْغَبْ فِي أَخْذِهِ بِالْفِدَاءِ لِأَجْلِ دَيْنِهِ، فَقَدْ بَطَلَ حَقُّهُ وَبِيعَ فِي الدَّيْنِ فِي مِلْكِ مَنْ لَهُ الْعَبْدُ إلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ بِالدَّيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَوْلَاهُ بِالدَّيْنِ حَتَّى أَخَذَهُ، ثُمَّ ثَبَتَ الدَّيْنُ عَلَيْهِ فَالْمَوْلَى بِالْخِيَارِ.
لِأَنَّ الدَّيْنَ عَيْبٌ فَكَانَ ظُهُورُ هَذَا الْعَيْبِ بَعْدَ أَخْذِهِ بِمَنْزِلَةِ ظُهُورِ عَيْبٍ آخَرَ، كَانَ حَدَثَ بِهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، فَيَكُونُ لَهُ حَقُّ الرَّدِّ بِهِ، وَهَذَا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا رَغِبَ فِي أَخْذِهِ بِالْفِدَاءِ لِيَعُودَ إلَيْهِ كَمَا كَانَ، وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ كَمَا كَانَ، فَإِنَّ مَالِيَّتَهُ كَانَتْ فَارِغَةً، وَالْآنَ عَادَ إلَيْهِ مُسْتَحَقُّ الْمَالِيَّةِ.
٢٥٩٨ - فَإِنْ رَدَّهُ وَاسْتَرَدَّ مَا أَدَّى بِيعَ الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ عِنْدَ مَنْ رَدَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَمْسَكَهُ بِيعَ فِي الدَّيْنِ عِنْدَ الْمَوْلَى.
لِأَنَّهُ رَضِيَ بِعَيْبِهِ، فَصَارَ كَمَا لَوْ كَانَ عَالِمًا بِالْعَيْبِ حِينَ أَخَذَهُ.
٢٥٩٩ - فَإِنْ كَانَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ غَائِبًا حِينَ أَثْبَتَ الْغُرَمَاءُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute