للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَى الْغُرَمَاءِ ثُمَّ حَضَرَ الْمَأْسُورُ مِنْهُ فَأَخَذَهُ بِالْفِدَاءِ لَمْ يَكُنْ لِلْغُرَمَاءِ عَلَى الْعَبْدِ سَبِيلٌ حَتَّى يُعْتَقَ.

لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ بِيعَ لَهُمْ مَرَّةً فِي الدَّيْنِ، وَالْقَاضِي فِي ذَلِكَ الْبَيْعِ عَامِلٌ لَهُمْ، فَهَلَاكُ الثَّمَنِ فِي يَدِهِ كَهَلَاكِهِ فِي أَيْدِيهِمْ.

٢٦٠٤ - فَلِهَذَا لَا يَبِيعُونَ الْعَبْدَ بِشَيْءٍ آخَرَ حَتَّى يُعْتَقَ، فَلَيْسَ لِمَنْ بِيعَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ أَنْ يَبِيعَ الْعَبْدَ الْمَأْسُورَ مِنْهُ بِشَيْءٍ هَا هُنَا.

لِأَنَّ الثَّمَنَ لَمَّا لَمْ يَصِلْ إلَى الْغُرَمَاءِ لَمْ يَسْقُطْ شَيْءٌ مِنْ دَيْنِهِمْ عَنْ الْعَبْدِ وَإِنَّمَا كَانَ حَقُّ الرُّجُوعِ لَهُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ قَضَى دَيْنَهُ بِمِلْكِهِ، وَكَانَ مُجْبَرًا عَلَى ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ، فَإِذَا لَمْ يَصِرْ هَا هُنَا قَاضِيًا شَيْئًا لَا يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ بِشَيْءٍ.

أَلَا تَرَى أَنَّ الْغُرَمَاءَ لَوْ أَبْرَءُوا الْعَبْدَ مِنْ الدَّيْنِ بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ مِنْ الْمُشْتَرِي الثَّانِي كَانَ الثَّمَنُ سَالِمًا لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ، الَّذِي بِيعَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ، فَأَمَّا أَنْ يُقَالَ: تَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّهُ تَوَى مَالُهُ فِي يَدِ الْقَاضِي فَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ عَلَى الْعَبْدِ، أَوْ يُقَالَ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ لَمَّا لَمْ يَصِرْ قَاضِيًا شَيْئًا مِنْ دَيْنِ الْعَبْدِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، فَكَذَلِكَ إذَا هَلَكَ الثَّمَنُ الْمَقْبُوضُ قَبْلَ الدَّفْعِ إلَى الْغُرَمَاءِ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ.

٦٠٥ - وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ أَوْ بَغْلَتِهِ، مَا عَاشَ، فَإِذَا مَاتَ رَجَعَ إلَى وَارِثِهِ وَأَوْصَى بِرَقَبَتِهِ لِآخَرَ أَوْ أَوْصَى ظَهْرَ فَرَسِهِ لِرَجُلٍ فِي حَيَاتِهِ، وَبِرَقَبَتِهِ لِآخَرَ، فَإِنَّهُ تَنْفُذُ وَصِيَّتُهُ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ، إذَا كَانَ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهِ، فَإِنْ أَسَرَ الْمُشْرِكُونَ الْعَبْدَ

<<  <   >  >>