للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَوْ مِمَّنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ مِنْ الْغَنِيمَةِ، فَإِنَّهُ يَقْضِي بِهِ لِلْمُدَّعِي بِغَيْرِ شَيْءٍ.

لِأَنَّهُ أَثْبَتَ بِبَيِّنَتِهِ مِلْكَهُ فِي الْعَبْدِ، وَذُو الْيَدِ مَا أَثْبَتَ بِبَيِّنَتِهِ الْمِلْكَ؛ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ الشِّرَاءَ مِنْ الْمَغَانِمِ، أَوْ مِمَّنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ، وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ الْمِلْكَ لَهُ مَا لَمْ يُعْلَمَ أَنَّ الْعَدُوَّ أَسَرُوهُ وَأَحْرَزُوهُ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونُوا أَخَذُوهُ، وَلَمْ يُحْرِزُوهُ حَتَّى ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ، أَوْ أَنَّ هَذَا الْعَبْدَ كَانَ أَبَقَ إلَيْهِمْ، ثُمَّ وَقَعَ فِي الْغَنِيمَةِ.

٢٦٢٨ - وَلَوْ كَانَ فِي بَيِّنَةِ ذِي الْيَدِ إثْبَاتُ الْمِلْكِ لَهُ لَمْ تَكُنْ مُعَارِضَةً لِبَيِّنَةِ الْخَارِجِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا إثْبَاتُ الْمِلْكِ لَهُ أَوْلَى أَلَّا تَكُونَ مُعَارِضَةً لَهُ. وَإِنْ أَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْعَدُوَّ أَخَذُوا هَذَا الْعَبْدَ فَأَحْرَزُوهُ، ثُمَّ وَقَعَ فِي الْغَنِيمَةِ فَاشْتَرَاهُ مِمَّنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِهِ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ.

لِأَنَّ فِي بَيِّنَةِ ذِي الْيَدِ إثْبَاتَ سَبَبِ زَوَالِ مِلْكِ الْمُدَّعِي وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ قَبُولِهَا لِحَاجَتِهِ. وَلِأَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ وَالْبَيِّنَتَانِ حُجَجٌ فَعِنْدَ إمْكَانِ الْعَمَلِ بِالْبَيِّنَتَيْنِ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِمَا.

٢٦٢٩ - ثُمَّ الثَّابِتُ بِهَا كَالثَّابِتِ بِاتِّفَاقِ الْخَصْمَيْنِ، فَيُقَالُ لِلْمُدَّعِي إنْ شِئْت فَخُذْهُ بِالثَّمَنِ، وَإِنْ شِئْت فَدَعْ.

لِأَنَّ الْعَدُوَّ مَلَكُوهُ حَتَّى لَوْ أَسْلَمُوا، أَوْ صَارُوا ذِمَّةً. أَوْ دَخَلَ مِنْهُمْ دَاخِلٌ

<<  <   >  >>