ثُمَّ تَصَادَقُوا] فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ مِنْ الْعَدُوِّ يَسْتَرِدُّ الْعَبْدَ مَعَ مَا أَخَذَ مِنْهُ الْمُكَاتَبُ لِأَنَّ ذَلِكَ كَسْبُ عَبْدِهِ كَمَا لَوْ تَصَادَقَا عَلَيْهِ، فَيَكُونُ أَحَقَّ بِهِ.
٢٦٥٠ - وَلَوْ كَانَ أَدَّى جَمِيعَ الْمُكَاتَبَةِ. ثُمَّ تَصَادَقُوا لَمْ يُرَدَّ الْعِتْقُ الَّذِي نَفَذَ فِيهِ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ بَعْدَ وُقُوعِهِ، وَلَكِنْ يَضْمَنُ الْمَكَاتِبُ قِيمَةَ الْمُكَاتَبِ يَوْمَ أَدَّى الْكِتَابَةَ لِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ، فَصَارَ مُسْتَهْلِكًا مِلْكَ الْآخِذِ، وَإِنَّمَا تَحَقَّقَ ذَلِكَ عِنْدَ تَحَقُّقِ اسْتِيفَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ، فَلِهَذَا يَضْمَنُ الْقِيمَةَ، مُعْتَبِرًا بِذَلِكَ الْوَقْتَ إنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ ازْدَادَتْ، وَتَكُونُ الْمُكَاتَبَةُ لِلْمَأْخُوذِ مِنْهُ دُونَ الْمُكَاتَبِ، لِإِقْرَارِهِ أَنَّهُ كَسْبُ عَبْدِهِ، قَدْ كَانَ اكْتَسَبَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَهُ هُوَ بِالضَّمَانِ.
لِأَنَّهُ إذَا ضَمِنَ الْقِيمَةَ يَوْمَ اسْتَوْفَى الْمُكَاتَبَةَ فَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ مِنْ هَذَا الْوَقْتِ، وَالْكَسْبُ كَانَ حَاصِلًا قَبْلَهُ، فَيَرُدُّهُ عَلَى الْمَأْخُوذِ مِنْهُ.
٢٦٥١ - وَإِنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ نَقَصَتْ قَبْلَ أَدَاءِ الْمُكَاتَبَةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَتَهُ يَوْمَ قَبْضِهِ مِنْهُ فَلَهُ ذَلِكَ.
لِأَنَّ الْمَكَاتِبَ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ قَبَضَهُ لِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ حَقٍّ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْغَاصِبِ لَهُ بِزَعْمِهِ.
٢٦٥٢ - ثُمَّ تَصِيرُ الْمُكَاتَبَةُ لِلْمُكَاتِبِ هَا هُنَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute