فَسَوَاءٌ فَاتَ الْوَصْفُ بِصُنْعِ مُكْتَسِبٍ أَوْ لَا بِصُنْعِ أَحَدٍ لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الْفِدَاءِ، بِخِلَافِ الشِّرَاءِ الْمُبْتَدَأِ فَإِنَّ الْوَصْفَ يَأْخُذُ حَظًّا مِنْ الثَّمَنِ فِي الشِّرَاءِ إذَا صَارَ مَقْصُودًا بِالتَّنَاوُلِ.
٢٧١٢ - وَلَوْ أَنَّ الْوَكِيلَ أَقَالَ الْمُشْتَرِيَ مِنْ الْعَدُوِّ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَلَى الْمُوَكِّلِ.
لِأَنَّ بِأَخْذِهِ عَادَ إلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ، فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُخْرِجَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِعَقْدٍ يُنْشِئُهُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ، وَالْإِقَالَةُ فِي حَقِّهِ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ الْمُبْتَدَأِ.
- وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ وَكَّلَ رَجُلًا بِأَنْ يَدْفَعَهُ إلَى مَوْلَاهُ بِالثَّمَنِ فَهَذَا جَائِزٌ، وَالْوَكِيلُ هُوَ الْمُؤَاخَذُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يُسَلِّمَهُ إلَيْهِ، وَهُوَ الَّذِي يَأْخُذُ الثَّمَنَ مِنْ الْمَوْلَى بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ. .
وَهَذَا الْحُكْمُ فِي هَذَا الْفَصْلِ أَظْهَرُ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مِنْ الْعَدُوِّ يُزِيلُ مِلْكَهُ بِعِوَضٍ، فَهَذَا التَّصَرُّفُ فِي حَقِّهِ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ الْمُبْتَدَأِ وَإِنْ كَانَ فِي حَقِّ الْمَوْلَى هُوَ إعَادَةٌ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ بِالْفِدَاءِ.
- وَلَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مِنْ الْعَدُوِّ بَاعَ الْعَبْدَ مِنْ إنْسَانٍ بِجَارِيَةٍ وَلَمْ يَتَقَابَضَا حَتَّى حَضَرَ الْمَوْلَى الْقَدِيمُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِمَّنْ فِي يَدِهِ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ.
لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقُّ نَقْضِ التَّصَرُّفِ، فَإِنَّمَا يَأْخُذُهُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الثَّانِي، وَالْجَارِيَةُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute