للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَإِنْ كَانَ رَدَّ الْجَارِيَةَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ الْمَوْلَى الْعَبْدَ، وَاسْتَرَدَّ الْعَبْدَ ثُمَّ حَضَرَ الْمَوْلَى، فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ مِنْ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ.

لِأَنَّ الْبَيْعَ الثَّانِيَ حِينَ اُنْتُقِضَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي صَارَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ، وَهَذَا بِخِلَافِ الشُّفْعَةِ فَإِنَّ هُنَاكَ لَوْ جَعَلْنَا الْبَيْعَ الَّذِي جَرَى بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بَطَلَ حَقُّ الشَّفِيعِ، وَهُمَا لَا يَمْلِكَانِ إبْطَالَ حَقِّ الشَّفِيعِ بَعْدَ مَا ثَبَتَ حَقُّهُ فِي الْأَخْذِ، وَهَا هُنَا حَقُّ الْمَوْلَى الْقَدِيمِ لَا يَبْطُلُ، وَإِنْ جَعَلْنَا الْبَيْعَ الثَّانِيَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ هُوَ الَّذِي وَجَدَ الْعَيْبَ بِالْعَبْدِ فَرَدَّهُ، عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي قُلْنَا.

٢٧١٧ - وَلَوْ تَقَايَلَا أَخَذَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ إنْ شَاءَ.

لِأَنَّ الْإِقَالَةَ فِي حَقِّهِ كَالْبَيْعِ الْمُبْتَدَأِ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ يَثْبُتُ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُضَ تَصَرُّفًا فَإِنَّمَا يَأْخُذُهُ بِآخِرِ الْأَثْمَانِ.

٢٧١٨ - وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ قَبَضَ الْعَبْدَ وَلَمْ يَرَهُ، أَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ حَضَرَ الْمَوْلَى، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ يَدِهِ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ.

لِأَنَّهُ صَادَفَهُ فِي يَدِهِ، فَإِنْ أَخَذَهُ فَالْمُشْتَرِي الْآخَرُ بِالْخِيَارِ، إنْ شَاءَ سَلَّمَ الْجَارِيَةَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ، وَكَانَتْ لَهُ الْقِيمَةُ الَّتِي أَخَذَهَا مِنْ الْمَوْلَى، وَإِنْ شَاءَ

<<  <   >  >>