- وَإِنْ افْتَرَقَا قَبْلَ التَّقَابُضِ لَمْ يُنْتَقَضْ الْأَخْذُ. وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا فِيمَا سَبَقَ أَنَّهُ فِدَاءٌ، وَلَيْسَ بِشِرَاءٍ مُبْتَدَأٍ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ.
٢٧٢٧ - فَإِنْ أَعْطَى الْوَكِيلُ الْفِدَاءَ مِنْ مَالِهِ وَقَبَضَهُ، فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ الْمُوَكِّلِ حَتَّى يَأْخُذَ مِنْهُ الْفِدَاءَ، وَإِنْ هَلَكَ بَعْدَ الْمَنْعِ فِي يَدِ الْوَكِيلِ هَلَكَ بِجَمِيعِ الْفِدَاءِ، لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْوَكِيلَ بَعْدَ مَا مَنَعَهُ قَامَ فِي ذَلِكَ مَقَامَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ.
وَأَوْضَحَ هَذَا بِرَجُلٍ وَكَّلَ رَجُلًا بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ أَرْضًا فِيهَا نَخْلٌ بِكُرٍّ مِنْ تَمْرٍ، فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ وَنَقَدَ الْكُرَّ مِنْ مَالِهِ، وَقَبَضَهُ ثُمَّ مَنَعَهُ مِنْ الْآمِرِ حَتَّى يَدْفَعَ إلَيْهِ الْكُرَّ فَأَثْمَرَتْ فِي يَدِ الْوَكِيلِ كُرًّا، فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَقْبِضَهُ مَعَ التَّمْرِ بِكُرٍّ دَفَعَهُ إلَيْهِ، وَلَا يَتَمَكَّنُ مَعْنَى الرِّبَا بَيْنَهُمَا بِالزِّيَادَةِ الَّتِي حَدَثَتْ فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ قَامَ فِي ذَلِكَ مَقَامَ الْبَائِعِ، وَلَوْ أَثْمَرَتْ كُرًّا فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَبْطُلْ الْبَيْعُ، فَكَذَلِكَ إذَا أَثْمَرَتْ فِي يَدِ الْوَكِيلِ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الْوَكِيلُ رَأَى بِالْمَبِيعِ عَيْبًا فَرَضِيَ بِهِ، وَأَبَى الْمُوَكِّلُ أَنْ يَرْضَى بِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ بِالْكُرِّ، وَلَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ الرِّبَا؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُبَايَعَةٍ تَجْرِي بَيْنَهُمَا ابْتِدَاءً، وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ الرِّبَا فِي الْمُعَاوَضَةِ عَلَى سَبِيلِ الْمُقَابَلَةِ.
أَلَا تَرَى أَنَّ الْوَكِيلَ لَوْ رَأَى الْعَيْبَ بِالْأَرْضِ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ كَانَ قَدْ رَدَّ أَرْضًا وَنَخْلًا وَكُرًّا مِنْ تَمْرٍ بِكُرٍّ مِنْ تَمْرٍ، فَذَلِكَ جَائِزٌ، وَهَذَا إنَّمَا يَسْتَقِيمُ فِيمَا إذَا أَثْمَرَتْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute