للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، وَقَدْ أَجْهَزَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَهُوَ بِهَذِهِ الْحَالَةِ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -، ذَلِكَ فَامْتَنَعَ مُحَمَّدٌ مِنْ الْإِجْهَازِ عَلَيْهِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -، أَيْضًا، فَعَرَفْنَا أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ وَاسِعٌ. تَوْضِيحُهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَسْرِهِ وَقِسْمَتِهِ فِي جُمْلَةِ مَنْ يَقْسِمُ مَا لَمْ يَمُتْ، فَعَرَفْنَا أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْأَسِيرِ، وَلِلْإِمَامِ رَأْيٌ فِي قَتْلِ الْأَسِيرِ وَتَرْكِهِ فَهَذَا مِثْلُهُ.

- وَلَوْ وَجَدُوا مَرِيضًا فِي حِصْنٍ مِنْ حُصُونِهِمْ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْتُلُوهُ. لِأَنَّ الْمَرَضَ يُعْجِزُهُ عَنْ الْقِتَالِ، وَلَا يُخْرِجُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمُقَاتِلَةِ، وَلِأَنَّ الْمَرَضَ عَلَى شَرَفِ الزَّوَالِ، فَلَا يَقَعُ بِهِ الْيَأْسُ عَنْ قِتَالِهِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ. - إلَّا أَنْ يُحِيطَ الْعِلْمُ بِأَنَّهُ لَا يَعِيشُ مَعَ هَذَا الْمَرَضِ، أَوْ يَكُونَ عَلَيْهِ أَكْبَرُ الرَّأْيِ فَحِينَئِذٍ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْتُلُوهُ. لِأَنَّهُ وَقَعَ الْيَأْسُ عَنْ قِتَالِهِ فَحَالُهُ الْآنَ كَحَالِ الشَّيْخِ الْفَانِي.

- وَإِنْ كَانَ أَهْلُ الْعَدْلِ يُقَاتِلُونَ أَهْلَ الْبَغْيِ فَظَفِرُوا مِنْهُمْ بِجَرْحَى فَإِنْ كَانَ الْقَوْمُ فِيهِ لَا يُلْجِئُونَ إلَيْهَا فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُجْهَزَ عَلَى جَرِيحِهِمْ. لِأَنَّ الْجَرِيحَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَالْأَسِيرِ، وَيُقْتَلَ أَسِيرُهُمْ وَيُتْبَعَ مُدْبِرُهُمْ إذَا بَقِيَتْ لَهُمْ فِيهِ، فَكَذَلِكَ يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهِمْ.

<<  <   >  >>