للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وَعِنْدَ النَّفِيرِ الْعَامِّ لَا بَأْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَإِنْ كَرِهَ ذَلِكَ أَبَوَاهُ. لِأَنَّهُ بِالْخُرُوجِ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْهُمَا.

- وَإِذَا لَمْ يَكُنْ النَّفِيرُ عَامًّا، وَأَمَرَهُ الْإِمَامُ بِالْخُرُوجِ فَلْيُخْبِرْهُ خَبَرَ أَبَوَيْهِ فَإِنْ أَمَرَهُ بِالْخُرُوجِ مَعَ ذَلِكَ، فَلْيُطِعْهُ. قَالَ: لِأَنَّ الْإِمَامَ أَوْجَبُ عَلَيْهِ حَقًّا فِي مِثْلِ هَذَا مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ يَعْنِي أَنَّ مَنْ كَانَ مَكْتُوبَ الِاسْمِ فِي الدِّيوَانِ فَعَلَيْهِ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِي الْخُرُوجِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَكُونُ عَلَى الْمَمْلُوكِ لِسَيِّدِهِ.

أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُجْبِرُهُ عَلَى الْخُرُوجِ شَاءَ أَوْ أَبَى وَأَنَّهُ يَتْبَعُهُ فِي السَّفَرِ وَالْإِقَامَةِ، كَالْعَبْدِ مَعَ مَوْلَاهُ، فَكَمَا أَنَّ عَلَى الْعَبْدِ طَاعَةُ مَوْلَاهُ فِي الْخُرُوجِ، وَإِنْ كَرِهَ ذَلِكَ أَبَوَاهُ فَكَذَلِكَ الْجُنْدِيُّ فِي طَاعَةِ الْإِمَامِ.

- وَالْعَبْدُ لَا يَغْزُو بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ إذَا لَمْ يَكُنْ النَّفِيرُ عَامًّا. لِأَنَّ خِدْمَةَ الْمَوْلَى وَطَاعَتَهُ فَرْضٌ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ. - وَعِنْدَ النَّفِيرِ الْعَامِّ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ إلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ. لِأَنَّهُ يَدْفَعُ بِخُرُوجِهِ عَنْ نَفْسِهِ، وَعَنْ مَوْلَاهُ وَعَنْ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.

<<  <   >  >>