للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لِأَنَّ الضَّرُورَةَ قَدْ تَحَقَّقَتْ، وَعِنْدَ تَحَقُّقِ الضَّرُورَةِ يَسَعُ لِلْمُسْلِمِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا، وَهُوَ إجْرَاءُ كَلِمَةِ الشِّرْكِ عَلَى اللِّسَانِ، فَلَأَنْ يَسَعَ لَهُ عَمَلُ السِّلَاحِ لَهُمْ كَانَ أَوْلَى.

٢٨٨٢ - وَإِنْ أَبَى أَنْ يَفْعَلَ حَتَّى يُقْتَلَ كَانَ ذَلِكَ أَفْضَلَ لَهُ.

لِأَنَّهُ أَظْهَرَ بِفِعْلِهِ الصَّلَابَةَ فِي الدِّينِ، وَمُبَاشَرَةَ مَا فِيهِ غَيْظٌ لِلْمُشْرِكِينَ وَالتَّحَرُّزُ عَنْ اكْتِسَابِ مَا فِيهِ إدْخَالُ الْوَهَنِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَيَكُونُ ذَلِكَ أَعْظَمَ لِثَوَابِهِ، كَمَا إذَا تَحَرَّزَ عَنْ إجْرَاءِ كَلِمَةِ الشِّرْكِ عَلَى اللِّسَانِ حَتَّى يُقْتَلَ.

٢٨٨٣ - وَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُ مُسْتَأْمَنًا فِيهِمْ فَكَانَ إذَا عَمِلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَمْنَعُوهُ مِنْ إخْرَاجِهِ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، وَلَمْ يُجْبِرُوهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمْ ذَلِكَ بِثَمَنٍ وَلَا غَيْرِ ثَمَنٍ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَصْنَعَ ذَلِكَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ يُخْرِجَهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ.

لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي صَنِيعِهِ هَذَا تَقْوِيَةُ الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَأَمَّا إذَا خَافَ أَنْ يَأْخُذُوا ذَلِكَ مِنْهُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ.

أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُدْخِلَ ذَلِكَ مَعَ نَفْسِهِ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ لِيَتَّجِرَ فِيهِ، وَيَحِلُّ لَهُ إدْخَالُ ذَلِكَ مَعَ نَفْسِهِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ إذَا عَلِمَ أَنَّهُمْ لَا يَأْخُذُونَهُ مِنْهُ، فَكَذَلِكَ مَا سَبَقَ.

٢٨٨٤ - وَلَوْ أَصَابَ الْمُسْتَأْمَنُ مَعْدِنَ حَدِيدٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ، وَيَسْتَخْرِجَ مِنْهُ الْحَدِيدَ، إذَا كَانَ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْهُ بِثَمَنٍ أَوْ بِغَيْرِ ثَمَنٍ.

<<  <   >  >>