لِأَنَّ حُكْمَ الْإِسْلَامِ ثَبَتَ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ بَعْدَ مَا قَبَضَ الْحَرَامَ وَانْتَهَى حُكْمُ الْعَقْدِ فِيهِ.
٢٩٠٥ - وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ قَبْضِ الْخَمْرِ وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِ رَدُّ الثَّمَنِ.
لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَرُدُّ وَالْحَرَامُ غَيْرُ مَقْبُوضٍ.
٢٩٠٦ - وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ قَبَضَ الْخَمْرَ وَلَمْ يَقْبِضْ الْمُسْلِمُ الثَّمَنَ حَتَّى أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ فَلَيْسَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِالثَّمَنِ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ الذِّمِّيُّ مِنْ ذِمِّيٍّ خَمْرًا وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ وَلَمْ يَقْبِضْ الثَّمَنَ حَتَّى أَسْلَمَ.
لِأَنَّ الْعَقْدَ هُنَاكَ كَانَ صَحِيحًا بَيْنَهُمَا، فَكَانَ الثَّمَنُ دَيْنًا مُسْتَحَقًّا لِلْمُسْلِمِ بِحُكْمِ الْعَقْدِ، وَالْإِسْلَامُ لَا يَمْنَعُ مِنْ قَبْضِهِ؛ وَهَا هُنَا أَصْلُ الْعَقْدِ لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا، فَإِنَّمَا كَانَ هَذَا مِنْ الْمُسْلِمِ أَخْذًا لِمُبَاحٍ مِنْ مَالِهِمْ بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ، وَقَدْ انْعَدَمَ ذَلِكَ حِينَ أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ بِشَيْءٍ.
٢٩٢٠٧ - وَلَوْ كَانَ قَبَضَ الثَّمَنَ وَأَعْطَى بَعْضَ الْخَمْرِ ثُمَّ أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ فَبِحِصَّةِ الْمَقْبُوضِ مِنْ الْخَمْرِ يُسَلَّمُ لَهُ مِنْ الثَّمَنِ، رَدُّ حِصَّةِ مَا لَمْ يَقْبِضْ مِنْ الْخَمْرِ اعْتِبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِّ. فَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ أَسْلَمَ إلَى الْحَرْبِيِّ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِي مِائَةِ دِينَارٍ إلَى سَنَةٍ، فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ قَبَضَ النِّصْفَ ثُمَّ أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ، فَبِحِصَّةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute