٣١٣٨ - وَإِنْ كَانَ الْحَرْبِيُّ هُوَ الَّذِي أَعْطَى الدَّرَاهِمَ مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ. لِأَنَّهُ صَارَ مُشْتَرِيًا بَعْضَ مَا صَارَ لِلْمُسْلِمِ بِمَا أَعْطَاهُ مِنْ الدَّرَاهِمِ؛ وَلِأَنَّ الْحَرْبِيَّ إذَا أَعْطَى الدَّرَاهِمَ فَقَدْ أَخَذَ مِنْ السِّلَاحِ خَيْرًا مِمَّا كَانَ لَهُ فِي مِلْكِهِ بِالشِّرَاءِ، فَكَانَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ اسْتِبْدَالِهِ مَعَ الْمُسْلِمِ سِلَاحَهُ بِسِلَاحٍ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَإِذَا كَانَ أَخَذَ الدَّرَاهِمَ فَقَدْ أَخَذَ بِهَذَا الِاسْتِبْدَالِ سِلَاحًا هُوَ شَرٌّ مِنْ سِلَاحِهِ، مَعَ اتِّفَاقِ الْجِنْسِ، فَلَا يُمْنَعُ مِنْ أَنْ يُدْخِلَ ذَلِكَ دَارِهِ. وَالْكُرَاعُ إذَا كَانَ مِمَّا يُقَسَّمُ بِمَنْزِلَةِ السِّهَامِ وَالنُّشَّابِ. لِأَنَّهُ يَجْرِي فِيهَا قِسْمَةُ الْجُزْءِ.
٣١٣٩ - وَلَوْ كَانَ اشْتَرَى الْحَرْبِيُّ مَعَ الْمُسْلِمِ مِنْ الْحَرْبِيِّ رَقِيقًا ثُمَّ اقْتَسَمَا فَلَيْسَ لِلْحَرْبِيِّ أَنْ يُدْخِلَ مَا أَصَابَهُ دَارَ الْحَرْبِ هَا هُنَا فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا. أَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، فَلِأَنَّ الرَّقِيقَ لَا يُقَسَّمُ قِسْمَةً وَاحِدَةً، وَعَلَى قَوْلِهِمَا وَإِنْ كَانَ يُقَسَّمُ قِسْمَةً وَاحِدَةً فَقَبْلَ الْقِسْمَةِ صَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَصَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذِمِّيًّا بِاعْتِبَارِ مِلْكِ الْمُسْلِمِ أَوْ الْمُعَاهِدِ فِي نِصْفِهِ. وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْحَرْبِيَّ لَا يُمَكَّنُ مِنْ إدْخَالِ أَحَدٍ مِمَّنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا دَارَ الْحَرْبِ.
٣١٤٠ - قَالَ: وَلَوْ أَنْ حَرْبِيًّا مِنْ الرُّومِ دَخَلَ إلَيْنَا بِكُرَاعٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute