للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣١٨٣ - وَإِنْ جَاءَ بِالْعَبِيدِ مَعَهُ فَإِنَّ الْأَمِيرَ لَا يَدْعُهُ يَرْجِعُ بِهِمْ، بِمَنْزِلَةِ عَبِيدِ الْكُفَّارِ أَدْخَلَهُمْ مَعَ نَفْسِهِ فَأَسْلَمُوا أَوْ اشْتَرَى فِي دَارِ الْإِسْلَامِ عَبِيدًا مُسْلِمِينَ فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُهُ، ثُمَّ يُجْبِرُهُ الْإِمَامُ عَلَى بَيْعِهِمْ، كَمَا يُجْبِرُ أَهْلَ الذِّمَّةِ عَلَى ذَلِكَ، فَهَذَا مِثْلُهُ. وَلَوْ كَانَ دَخَلَ هَذَا الْمُسْتَأْمَنُ مِنْ عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ دَارِ الْإِسْلَامِ وَمَعَهُ الْعَبِيدُ ثُمَّ طَلَبَ أَنْ يَبِيعَهُمْ بِأُسَرَاءِ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ الْأَمِيرَ لَا يُمَكِّنُهُ مِنْ ذَلِكَ. لِأَنَّهُ صَارَ مُجْبَرًا عَلَى بَيْعِهِمْ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، لِمَا صَارَ مَقْهُورًا فِي أَيْدِينَا، وَالْعَبِيدُ مَعَهُ فَتَمْكِينُهُ مِنْ أَنْ يَبِيعَهُمْ بِأُسَرَاءِ الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ هَذَا يَكُونُ فِي مَعْنَى مُفَادَةِ الْأَسِيرِ بِالْمَالِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ، فَهُنَاكَ قَدْ جَاءَ مُسْتَأْمَنًا، وَلَيْسَ الْعَبِيدُ مَعَهُ فَلَمْ يَصِرْ هُوَ مُجْبَرًا عَلَى بَيْعِهِمْ بِالدَّرَاهِمِ فِي الْحُكْمِ.

٣١٨٥ - تَوْضِيحُهُ أَنْ جَوَازَ الْمُفَادَاةِ بِأُسَرَاءِ الْمُشْرِكِينَ بِطَرِيقِ الضَّرُورَةِ، وَذَلِكَ عِنْدَ تَحَقُّقِ الْحَاجَةِ إلَى تَخْلِيصِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِيهِمْ، وَلَا ضَرُورَةَ هَا هُنَا لِإِمْكَانِ التَّخْلِيصِ بِطَرِيقٍ آخَرَ، وَهُوَ الْإِجْبَارُ عَلَى الْبَيْعِ بِالدَّرَاهِمِ. وَتَتَحَقَّقُ الضَّرُورَةُ حِينَ لَمْ يَأْتِ بِالْعَبِيدِ مَعَهُ.

٣١٨٦ - وَلَوْ كَانَ جَاءَ لِيَدْخُلَ بِأَمَانٍ فَسَأَلَهُمْ قَبْلَ الدُّخُولِ أَنْ يَبِيعُوهُ أُسَرَاءَ سَمَّاهُمْ بِعَبِيدٍ فِي يَدِهِ مِنْ عَبِيدِ الْمُسْلِمِينَ قَدْ

<<  <   >  >>