للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣١٩٦ - فَإِنْ أَخَذُوهَا مِنْهُ كُرْهًا وَفَادُوا بِهَا غَرِمَ الْإِمَامُ لَهُ قِيمَتَهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَهَذَا فِي الْمُدَبَّرَةِ قَوْلُهُمْ جَمِيعًا لِبَقَاءِ الْمَالِيَّةِ فِيهَا، حَتَّى أَنَّهَا تُضْمَنُ بِالْغَصْبِ، فَكَذَلِكَ إذَا أَخَذَهَا الْإِمَامُ بِغَيْرِ رِضَا مَوْلَاهَا لِمَصْلَحَةٍ رَآهَا فِي ذَلِكَ، فَأَمَّا فِي أُمِّ الْوَلَدِ فَهَذَا قَوْلُهُمَا جَمِيعًا. وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أُمُّ الْوَلَدِ لَا تُضْمَنُ بِالْغَصْبِ، فَلَا يُعْطِيهِ الْإِمَامُ قِيمَتَهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. وَقِيلَ: بَلْ هَذَا قَوْلُهُمْ جَمِيعًا. لِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْطِيه قِيمَتَهَا عِوَضًا عَنْ خِدْمَتِهَا لَا عَنْ رَقَبَتِهَا، كَمَا لَوْ رَضِيَ الْمَوْلَى بِأَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ بِقِيمَتِهَا وَلَكِنْ الْأَوَّلُ أَصَحُّ، فَقَدْ ذَكَرَ بَعْدَ هَذَا أَنَّهَا لَوْ عَادَتْ إلَى أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ رَدُّوهَا عَلَيْهِ، وَأَخَذَ الْإِمَامُ مِنْهُ الْقِيمَةَ الَّتِي كَانَ أَخَذَهَا فَرَدَّهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عِوَضًا عَنْ خِدْمَتِهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ رَدُّهَا، كَمَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ، وَكَذَلِكَ قَالَ: لَا أُحِبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْهُ كُرْهًا، وَلَوْ كَانَ مَا يُعْطِيه عِوَضًا عَنْ خِدْمَتِهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَجَازَ لَهُ أَنْ يَفْعَلهُ بِغَيْرِ رِضَا الْمَوْلَى، لِمَا يَرَى فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ.

٣١٩٧ - وَلَوْ كَانَتْ الْأَمَةُ قِنَّةً وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَلَا بَأْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْلٍ فَيَدْفَعُ إلَيْهِ الْقِيمَةَ وَيُفَادِي بِهِ الْمُسْلِمَ لِأَنَّ فِي امْتِنَاعِ الْمَوْلَى مِنْ الْمُفَادَاةِ بِهَا ضِرَارٌ عَظِيمٌ بِالْمُسْلِمِينَ.

<<  <   >  >>