للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٢٣٨ - وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ الْمَأْسُورُ قَالَ لَهُ: افْتَدِنِي مِنْهُمْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَلَمْ يَتَمَكَّنْ الْمَأْمُورُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى زَادَ فَإِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالْأَلْفِ خَاصَّةً.

لِأَنَّ الرُّجُوعَ بِحُكْمِ الِاسْتِقْرَاضِ، وَذَلِكَ فِي الْأَلْفِ خَاصَّةً وَهَذَا بِخِلَافِ الشِّرَاءِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالشِّرَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَمَلِّكِ، ثُمَّ الْمُمَلَّكُ مِنْ الْآمِرِ يَرْجِعُ بِمَا يَمْلِكُ بِهِ، وَعِنْدَ الْخِلَافِ لَا يَتَحَقَّقُ التَّمْلِيكُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ، فَلِهَذَا لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ الثَّمَنِ.

٣٢٣٩ - وَلَوْ كَانَ الْمَأْسُورُ قَالَ لِلْمَأْمُورِ: افْتَدِنِي مِنْهُمْ بِمَا رَأَيْت أَوْ بِمَا شِئْت أَوْ أَمْرُك جَائِزٌ فِيمَا تَفْتَدِينِي بِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا فَدَاهُ بِهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ.

لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِالتَّعْمِيمِ فِي التَّفْوِيضِ، فَكَانَ مُمْتَثِلًا أَمْرَهُ فِي جَمِيعِ مَا فَدَاهُ بِهِ قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ.

٣٢٤٠ - فَإِنْ كَانَ الْمَأْسُورُ مُكَاتَبًا فَيَأْمُرُ الْمَأْمُورَ بِأَنْ يَفْدِيَهُ بِمَالٍ، فَذَلِكَ جَائِزٌ فَيَأْخُذُ بِهِ الْمُكَاتَبَ فِي الْحَالِ.

لِأَنَّ فِي فِدَائِهِ بِالْمَالِ إحْيَاءً لَهُ حُكْمًا.

٣٢٤١ - وَلَهُ أَنْ يَلْتَزِمَ الْمَالَ فِي مِثْلِهِ فِي الْحَالِ.

أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا صَالَحَ عَنْ قِصَاصٍ عَلَيْهِ عَلَى مَالٍ، أَوْ أَمَرَ

<<  <   >  >>