للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٢٥٩ - وَإِنْ كَانَ الْوَالِدُ حِينَ أَدَّاهُ فِي حَيَاتِهِ أَشْهَدَ أَنَّهُ يُؤَدِّيهِ لِيَرْجِعَ بِهِ عَلَى ابْنِهِ فَكَذَلِكَ لَهُ فِي الصَّدَاقِ.

وَهَذَا لِأَنَّ الْعُرْفَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ عِنْدَ عَدَمِ التَّصْرِيحِ بِخِلَافِهِ.

٣٢٦٠ - وَإِنْ كَانَ قَالَ لِلْمَأْمُورِ: افْتَدِهِ، وَلَمْ يَقُلْ: لِي، فَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورُ خَلِيطًا لَهُ فَهَذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ.

لِأَنَّ الْخُلْطَةَ الْقَائِمَةَ بَيْنَهُمَا دَلِيلُ الِاسْتِقْرَاضِ بِمَنْزِلَةِ إضَافَةِ الْعَقْدِ إلَى نَفْسِهِ.

٣٢٦١ - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَلِيطًا لَهُ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا لِلَّذِي فَدَى عَلَى الْغُلَامِ بِبَيْعِهِ بِهِ وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْأَبِ.

لِأَنَّ أَمْرَ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ الصَّغِيرِ فَكَذَلِكَ مُبَاشَرَةُ أَمْرِ الْمَأْسُورِ بِنَفْسِهِ لَوْ كَانَ بَالِغًا وَلَا رُجُوعَ عَلَى الْوَالِدِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُعَبِّرًا عَنْ الْوَلَدِ لَا ضَامِنًا شَيْئًا حِينَ أَطْلَقَ الْأَمْرَ بِالْفِدَاءِ، وَهُوَ نَظِيرُ النِّكَاحِ إذَا قَبِلَ الْأَبُ الْعَقْدَ عَلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ، فَإِنَّ الصَّدَاقَ يَجِبُ عَلَى الْوَلَدِ دُونَ الْأَبِ فَهَذَا قِيَاسُهُ.

٣٢٦٢ - وَلَوْ كَانَ الْمَأْسُورُ وَكَّلَ رَجُلًا بِأَنْ يَأْمُرَ الْمُسْتَأْمَنَ حَتَّى يَفْدِيَهُ مِنْ الْعَدُوِّ وَقَالَ الْوَكِيلُ لِلْمُسْتَأْمَنِ: افْتَدِهِ لِي مِنْ الْعَدُوِّ أَوْ قَالَ: مِنْ مَالِي فَفَعَلَ ذَلِكَ، كَانَ الْفِدَاءُ لِلْمَأْمُورِ عَلَى الْوَكِيلِ خَاصَّةً.

لِأَنَّهُ بِإِضَافَةِ الْعَقْدِ أَوْ الْمَالِ إلَى نَفْسِهِ صَارَ مُلْتَزِمًا الْمَالَ لِلْمَأْسُورِ بِمَنْزِلَةِ

<<  <   >  >>