للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْإِمَامُ وَيَقِفَ ثَمَنَهُ مَعَ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدَيْهِ لِمَوْلَاهُ الْحَرْبِيِّ لِيَجِيءَ فَيَأْخُذَهُ.

لِأَنَّهُ حُكْمُ الْأَمَانِ قَدْ ثَبَتَ فِي هَذَا الْمَالِ لِلْحَرْبِيِّ.

٣٢٩٤ - فَإِنْ أَرَادَ الْمَأْسُورُ مِنْهُ حِينَ بَاعَهُ الْإِمَامُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ.

لِأَنَّهُ حَصَلَ فِي دَارِنَا، وَلَا حَقَّ لِلْمَوْلَى الْقَدِيمِ فِي أَخْذِهِ، فَلَا يَثْبُتُ حَقُّهُ بَعْدَ ذَلِكَ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَسْلَمَ مَوْلَاهُ، أَوْ صَارَ ذِمِّيًّا ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ آخَرَ.

٣٢٩٥ - فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مُدَبَّرًا، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فِي الْوَجْهَيْنِ، إنْ جَاءَ مُرَاغِمًا أَوْ بِأَمَانٍ، فَهُوَ وَمَالُهُ الَّذِي اكْتَسَبَهُ كُلَّهُ مَرْدُودٌ عَلَى الْمَأْسُورِ مِنْهُ.

لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مِلْكِهِ بِإِحْرَازِ الْمُشْرِكِينَ، وَإِنَّمَا اكْتَسَبَ الْمَالَ وَهُوَ مَمْلُوكٌ لَهُ، وَالْكَسْبُ يُمْلَكُ بِمِلْكِ الْأَصْلِ، فَلِهَذَا قُلْنَا: بِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَرْدُودٌ عَلَى مَوْلَاهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ.

٣٢٩٦ - فَإِنْ كَانَ كَسْبُهُ مِنْ تِجَارَةٍ أَوْ هِبَةٍ وَهَبُوهُ لَهُ فَلَا خُمْسَ فِيهِ.

لِأَنَّهُ حَصَلَ فِي يَدِهِ لَا عَلَى وَجْهِ الْقَهْرِ فَلَا يَثْبُتُ فِيهِ حُكْمُ الْغَنِيمَةِ.

٣٢٩٧ - وَإِنْ كَانَ أَخَذَهُ بِغَيْرِ طِيبِ أَنْفُسِهِمْ خُمِّسَ ذَلِكَ الْمَالُ.

لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِطَرِيقِ الْقَهْرِ.

<<  <   >  >>