للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْعَقْدِ، أَوْ بِأَدْنَى الْقَبْضِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِحْرَازِ لِيَتِمَّ الْقَبْضُ مُوجِبًا لِلْمِلْكِ لَهُ فِي الْمَقْبُوضِ.

(أَلَا تَرَى) أَنَّ صَاحِبَ ذَلِكَ الْمَتَاعِ لَوْ تَمَكَّنَ مِنْ أَخْذِهِ مِنْهُمْ بَعْدَ مَا خَلَّوْا سَبِيلَ الْأَسِيرِ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ؛ لِأَنَّهُمْ أَخَذُوهُ بِسَبَبٍ هُوَ ظُلْمٌ، وَهُوَ حَبْسُ الْأَسِيرِ الْحُرِّ فَكَذَلِكَ إذَا أَخَذَهُ غَيْرُهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ [عَلَيْهِ] .

(أَلَا تَرَى) أَنَّهُمْ لَوْ أَسْلَمُوا قَبْلَ أَنْ يَرْجِعُوا إلَى دَارِهِمْ أُمِرُوا بِرَدِّ ذَلِكَ إلَى أَهْلِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانُوا أَهْلَ مَنَعَةٍ فَإِنَّهُمْ بَعْدَ الْإِسْلَامِ لَا يُؤْمَرُونَ بِرَدِّهِ، فَكَذَلِكَ إذَا وَصَلَ إلَى يَدِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْفَصْلَيْنِ.

٣٤٢٥ - وَلَوْ كَانُوا أَخَذُوا الْمَالَ بِطَرِيقِ الِاسْتِيلَاءِ، كَانَ عَلَيْهِمْ الرَّدُّ إذَا أَسْلَمُوا قَبْلَ الْإِحْرَازِ بِدَارِهِمْ سَوَاءٌ كَانُوا أَهْلَ مَنَعَةٍ، أَوْ لَمْ يَكُونُوا. فَكَذَلِكَ إذَا وَصَلَ إلَى يَدِ الْمُسْلِمِينَ كَانَ عَلَيْهِمْ الرَّدُّ فِي الْوَجْهَيْنِ، فَكَانَ الْمَعْنَى فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا إذَا كَانُوا أَهْلَ مَنَعَةٍ أَوْ لَمْ يَكُونُوا فِيمَا أَخَذُوا بِطَرِيقِ الصُّلْحِ فِي فِدَاءِ الْأُسَارَى أَنَّهُمْ إذَا كَانُوا أَهْلَ مَنَعَةٍ فَحُكْمُ الْمُسْلِمِينَ لَا يَجْرِي فِي عَسْكَرِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مُلْزَمِينَ لِذَلِكَ طَوْعًا، وَوِلَايَةُ الْإِلْزَامِ مُنْقَطِعَةٌ بِاعْتِبَارِ مَنَعَتْهُمْ، فَلَا يُؤْثَرُ مَعْنَى الظُّلْمِ فِي مَنْعِ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُمْ بِالْقَبْضِ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ مَنَعَةٍ فَحُكْمُ الْإِسْلَامِ جَارٍ عَلَيْهِمْ بِثُبُوتِ وِلَايَةِ الْإِلْزَامِ بِالْقَهْرِ، فَلَا يَصِيرُ

<<  <   >  >>