وَلَوْ كَانَ الْآخِذُ اسْتَهْلَكَ الْمَأْخُوذَ مِنْ حُكْمِ مَلِكِهِمْ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَاخْتَصَمُوا عِنْدَهُ وَقَضَى بِقِيمَتِهِ لِلْمُدَّعِي، فَلَمْ يَدْفَعْهَا إلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَا، فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهِ. لِأَنَّ الْقِيمَةَ دَيْنٌ فِي الذِّمَّةِ، وَلَا يَتِمُّ الْإِحْرَازُ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ، بِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ، فَكَانَ وُجُودُ الْقَضَاءِ بِهِ وَعَدَمُهُ سَوَاءً، وَلَوْ أَسْلَمُوا بَعْدَ الِاسْتِهْلَاكِ قَبْلَ الْقَضَاءِ لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي عَلَى الْمُسْتَهْلِكِ بِشَيْءٍ، لِانْعِدَامِ الْعِصْمَةِ وَالتَّقَوُّمِ فِي الْمُسْتَهْلَكِ فَكَذَلِكَ هَا هُنَا.
٣٤٧٤ - وَإِنْ كَانَ الْمَغْصُوبُ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ الْغَاصِبُ حِينَ سَلَّمَهُ لَهُ مَلِكُهُمْ وَخَلَّى سَبِيلَهُ، ثُمَّ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ، فَأَخَذَهُ بِقَضَاءِ مَلِكِهِمْ، ثُمَّ أَسْلَمُوا جَمِيعًا، كَانَ عَبْدًا لِلْمُدَّعِي، وَكَانَ عِتْقُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَاطِلًا. إمَّا لِأَنَّ إعْتَاقَ الْحَرْبِيِّ عَبْدَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ غَيْرُ نَافِذٍ إذَا كَانَ مِنْ حُكْمِ مَلِكِهِمْ أَلَّا يَمْنَعَ الْمُعْتِقَ مِنْ اسْتِرْقَاقِ الْمُعْتَقِ، أَوْ لِأَنَّهُ صَارَ مَقْهُورًا لِحُكْمِ مَلِكِهِمْ، لِكَوْنِهِ عَبْدًا لِلْمُدَّعِي، وَلَوْ كَانَ حُرَّ الْأَصْلِ فَأَخَذَهُ أَحَدٌ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ عَبْدٌ لَهُ فَقَضَى بِهِ مَلِكُهُمْ لَهُ، كَانَ عَبْدًا لَهُ، فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ مُعْتَقًا فَقَضَى الْمَلِكُ بِأَنَّهُ عَبْدٌ لِلْمُدَّعِي وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ.
٣٤٧٥ - وَلَوْ أَنَّ حَرْبِيًّا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمُوَادَعَةِ أَسَرَ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِ الْمُسْلِمِينَ وَأَحْرَزَهُ بِدَارِهِمْ، ثُمَّ غَصَبَهُ مِنْهُ غَاصِبٌ، فَقَالَ: هُوَ عَبْدِي وَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ أَسْلَمُوا فَأَقَامَ الَّذِي أَحْرَزَهُ الْبَيِّنَةَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute