للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِرَدِّهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجْبَرَ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَكُونُوا مُوَادِعِينَ، وَإِنْ كَانُوا مُوَادِعِينَ لِلْمُسْلِمِينَ أَخَذُوهُ مِنْهُ فَرَدُّوهُ عَلَى صَاحِبِهِ. لِأَنَّ مَعْنَى الْغَدْرِ مِنْهُ هَا هُنَا أَظْهَرُ مِنْهُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ، فَإِنَّهُ جَابِرٌ بِالْغَصْبِ وَالْأَخْذِ مِنْ يَدِهِ.

٣٤٨٦ - وَلَوْ أَنَّ حَرْبِيًّا مِنْ الْمُوَادِعِينَ، أَوْ غَيْرِ الْمُوَادِعِينَ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ ثُمَّ أَسْلَمُوا كَانَتْ الْكِتَابَةُ جَائِزَةً. لِأَنَّ الْكِتَابَةَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ تَصَرُّفٌ يَعْتَمِدُ الْمُرَاضَاةَ.

٣٤٨٧ - فَإِنْ قَهَرَهُ بَعْدَ مَا كَاتَبَهُ وَأَبْطَلَ مُكَاتَبَتَهُ ثُمَّ أَسْلَمُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ حُكْمِ مَلِكِهِمْ أَنَّ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِمُكَاتَبِهِ بَطَلَتْ مُكَاتَبَتُهُ قَضَى قَاضِي الْمُسْلِمِينَ بِذَلِكَ. لِأَنَّ مِلْكَ الْيَدِ الثَّابِتِ لِلْمُكَاتَبِ بِعَقْدِ الْمُكَاتَبَةِ لَا يَكُونُ فَوْقَ حَقِيقَةِ الْحُرِّيَّةِ الَّتِي ثَبَتَتْ بِالْإِعْتَاقِ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ هُنَاكَ إذَا اسْتَعْبَدَهُ بَعْدَ الْإِعْتَاقِ نُظِرَ إلَى حُكْمِ مَلِكِهِمْ فِي ذَلِكَ، فَيُبْتَنَى الْحُكْمُ عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمُوا، فَكَذَلِكَ فِي الْمُكَاتَبَةِ.

٣٤٨٨ - وَإِنْ كَانَ حِينَ أَبْطَلَ مُكَاتَبَتَهُ، وَلَيْسَ مِنْ حُكْمِ مَلِكِهِمْ إبْطَالُ ذَلِكَ، أَخْرَجَهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ قَاهِرًا لَهُ، فَإِنْ كَانُوا مُوَادِعِينَ لِلْمُسْلِمِينَ مَنَعَهُ الْقَاضِي مِنْهُ، وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مُوَادِعِينَ لِلْمُسْلِمِينَ فَهُوَ عَبْدٌ لَهُ، يَصْنَعُ بِهِ مَا أَحَبَّ.

<<  <   >  >>