ذِمَّتَهُ، وَيَنْقُضَ الْعَهْدَ الَّذِي عَاهَدَ عَلَيْهِ الرَّهْنَ، فِي رَدِّهِمْ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ. لِأَنَّهُمْ لَمَّا صَارُوا ذِمَّةً لَنَا فَقَدْ ثَبَتَ لِنُفُوسِهِمْ مِنْ الْحُرْمَةِ مَا لِنُفُوسِ الْمُسْلِمِينَ، فَكَانَ هَذَا وَمَا لَوْ أَسْلَمُوا سَوَاءً.
٣٥٠٨ - فَإِنْ طَابَتْ أَنْفُسُ الرَّهْنِ بِالرَّدِّ عَلَيْهِمْ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، إلَّا أَنْ يَكُونَ أَكْبَرُ الرَّأْيِ مِنْ الْإِمَامِ أَنَّهُمْ يَقْتُلُونَهُمْ، فَحِينَئِذٍ لَا يَدْفَعُهُمْ إلَيْهِمْ عَلَى قِيَاسِ مَا ذَكَرْنَا فِيمَا إنْ أَسْلَمُوا. لِأَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ مُفَادَاةِ الْمُسْلِمِينَ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ. وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ بِرِضَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلَا يَجُوزُ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ. (أَلَا تَرَى) - أَنَّهُ لَوْ مَاتَ رَهْنُهُمْ فَقَالُوا: لَا نَرُدُّ عَلَيْكُمْ رَهْنَكُمْ حَتَّى تُعْطُونَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فُلَانًا وَفُلَانًا، فَإِنْ رَضُوا بِذَلِكَ جَازَ دَفْعُهُمْ إلَيْهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا بِهِ لَمْ يَجُزْ دَفْعُهُمْ إلَيْهِمْ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ فِيمَنْ طَلَبُوا نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ.
لِأَنَّ حَالَ نِسَائِهِمْ كَحَالِ رِجَالِهِمْ فِي الْحُرْمَةِ بِسَبَبِ عَقَدَ الذِّمَّةِ، وَتَأْثِيرُ الرِّضَاءِ مِنْ النِّسَاءِ كَتَأْثِيرِهِ مِنْ الرِّجَالِ.
٣٥٠٩ - وَلَوْ كَانَ فِي الَّذِينَ طَلَبُوا صِبْيَانًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَطَابَتْ بِذَلِكَ أَنْفُسُهُمْ وَأَنْفُسُ وَالِدِيهِمْ فَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَدْفَعَهُمْ إلَيْهِمْ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute