أَلَا تَرَى) أَنَّهُ لَوْ دَخَلَ مِنْ دَارِهِمْ إلَيْنَا لَمْ يَحْتَجْ إلَى اسْتِئْمَانٍ جَدِيدٍ، بِمَنْزِلَةِ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ.
٣٥٢٦ - وَإِنْ كَانُوا دَخَلُوا دَارَهُمْ مُغِيرِينَ بِغَيْرِ أَمَانٍ فَقَتَلُوا الرَّهْنَ، فَإِنْ ظَفِرَ بِهِمْ أَهْلُ دَارِ الْمُوَادَعَةِ وَدَفَعُوهُمْ إلَى الْمُسْلِمِينَ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ غَيْرُ ذَلِكَ، وَيَأْخُذُونَ رَهْنَهُمْ. لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي وُسْعِهِمْ فَوْقَ هَذَا، فِيمَا يَرْجِعُ إلَى الْوَفَاءِ بِالْمُوَادَعَةِ.
وَإِنْ كَانُوا مَاتُوا، أَوْ قُتِلُوا فِي حَرْبِهِمْ، أَوْ أَخَذَهُمْ مَلِكُ الْمُوَادِعِينَ فَقَتَلَهُمْ بِمَا فَعَلُوا بِالرَّهْنِ، أَوْ هَرَبُوا، فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَيْهِمْ رَهْنَهُمْ.
لِأَنَّ الْقَاتِلِينَ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ دَارِ الْمُوَادِعِينَ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ أَهْلَ دَارِ الْمُوَادَعَةِ بِجِنَايَةٍ مِنْ غَيْرِهِمْ، فَكَانَ هَذَا فِي حَقِّهِمْ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ مَاتَ رَهْنُنَا فِي دَارِهِمْ فَعَلَيْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِمْ رَهْنَهُمْ.
٣٥٢٧ - وَلَوْ كَانَ الَّذِينَ أَصَابُوهُمْ مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ فَقَتَلَهُمْ مَلِكُهُمْ حِينَ قَتَلُوا الرَّهْنَ، أَوْ مَاتُوا حِينَ أَخَذَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقْتُلَهُمْ فَلِلْإِمَامِ أَلَّا يَرُدَّ رَهْنَهُمْ حَتَّى يُعْطُوهُمْ دِيَاتِ رَهْنِ الْمُسْلِمِينَ. لِأَنَّ الْجِنَايَةَ كَانَتْ مِنْهُمْ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ مَا تُمَكَّنُوا مِنْ ذَلِكَ إلَّا بِقُوَّةِ مَلِكِهِمْ، فَيَكُونُ فِعْلُهُمْ ذَلِكَ كَفِعْلِ مَلِكِهِمْ بِنَفْسِهِ.
٣٥٢٨ - وَلَوْ كَانَ هُوَ الَّذِي قَتَلَ رَهْنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَهْلُ مَمْلَكَتِهِ، فَقَتَلُوهُ أَوْ مَاتَ، كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ أَلَّا يَرُدُّوا عَلَيْهِمْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute