فَإِنْ مَضَتْ السَّنَةُ وَلَمْ يُرْضُونَا جَعَلَهُمْ ذِمَّةٌ، وَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ شَيْئًا. لِأَنَّهُ مَا لَمْ تَمْضِ السَّنَةُ حَالُهُمْ كَحَالِ غَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ.
٣٥٥٣ - وَلَوْ لَمْ يَقْتُلُوا رَهْنَنَا، وَقَدْ كَانَتْ الْمُوَادَعَةُ مُؤَقَّتَةً، فَانْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَطَلَبَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ رَدَّ الرَّهْنِ فَأَبَوْا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ لِرَهْنِهِمْ: لَا أَرُدُّكُمْ إلَى بِلَادِكُمْ حَتَّى يَرُدَّ أَصْحَابُكُمْ إلَيَّ رَهْنِي، وَقَدْ أَجَّلْتُكُمْ فِي ذَلِكَ حَوْلًا، فَاكْتُبُوا لَهُمْ فَإِنْ رَدُّوا رَهْنِي، وَإِلَّا جَعَلْتُكُمْ ذِمَّةً، وَيَكْتُبُ إلَيْهِمْ بِنَفْسِهِ أَيْضًا تَحْقِيقًا لِإِبْلَاءِ الْعُذْرِ، فَإِنْ لَمْ يَرُدُّوا الرَّهْنَ حَتَّى مَضَى الْحَوْلُ جَعَلَهُمْ ذِمَّةً، ثُمَّ إنْ عَرَضُوا رَدَّ الرَّهْنِ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ رَهْنَهُمْ إلَّا بِرِضَاهُمْ. وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا، وَالْفِقْهُ فِي هَذَا الْإِنْذَارِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتْرُكَ الْمُشْرِكَ فِي دَارِنَا مُدَّةً مَدِيدَةً، لِيَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ مِنْ غَيْرِ ذُلِّ الْخَرَاجِ فَكَانَ التَّقْدِيمُ إلَيْهِمْ وَالتَّأْجِيلُ بِحَوْلٍ لِهَذَا الْمَعْنَى.
٣٥٥٤ - وَإِنْ أَعْطَى الْمُسْلِمُونَ الْمُشْرِكِينَ رَهْنًا مِنْ الرِّجَالِ الْأَحْرَارِ، وَأَخَذُوا مِنْهُمْ رَهْنًا مِنْ جَوْهَرٍ، أَوْ لُؤْلُؤٍ، أَوْ عَبِيدٍ، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ إنْ غَدَرُوا فَمَا أَخَذَ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ مِنْ مَالٍ فَهُوَ لِلْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ غَدَرُوا، فَإِنَّ الْمَالَ لَا يَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَكِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute