للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَإِذَا وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمْ الْمُسْلِمُونَ مِائَةَ رَأْسٍ، وَيُعْطِيَ الْمُشْرِكُونَ الْمُسْلِمِينَ مِائَةَ رَأْسٍ أَيْضًا، فَإِنْ نَظَرَ الْمُسْلِمُونَ إلَى مَا فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ مِنْ الْأُسَرَاءِ فَإِذَا هُمْ لَا يُتِمُّونَ مِائَةَ رَأْسٍ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَنْقُضُوا الصُّلْحَ، وَلَكِنَّهُمْ يُعْطُونَهُمْ مِنْ الْأُسَرَاءِ بِعَدَدِ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، قَلُّوا أَوْ كَثُرُوا؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ هَكَذَا جَرَى، وَالْبَعْضُ مُعْتَبَرٌ بِالْكُلِّ، وَلَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدَعُوا أَسِيرًا وَاحِدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَا يُفَادُونَهُ، وَإِنْ لَمْ يَجِدُوا غَيْرَهُ

٣٦٢٠ - فَإِنْ خَبَّأَ الْمُشْرِكُونَ أَقْوِيَاءَ الْأُسَرَاءِ، وَأَظْهَرُوا الْمَشْيَخَةَ، وَأَهْلَ الزَّمَانَةِ مِنْهُمْ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَمْتَنِعُوا مِنْ الْمُفَادَاةِ بِهِمْ.

لِأَنَّ حُرْمَةَ هَؤُلَاءِ كَحُرْمَةِ الْأَقْوِيَاءِ، إذَا ظَهَرُوا، وَالْمُفَادَاةُ بِهِمْ لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِينَ.

٣٦٢١ - إلَّا أَنْ يَرْجُوَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُمْ إذَا أَبَوْا عَلَيْهِمْ أَنْ يُفَادُوا الْمَشْيَخَةَ أَظْهَرُوا مَا كَتَمُوا مِنْ أُسَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، فَحِينَئِذٍ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَمْتَنِعُوا مِنْ الْمُفَادَاةِ بِمَا أَظْهَرُوا لِمَعْنَى النَّظَرِ، وَإِنْ أَبَوْا إظْهَارَ ذَلِكَ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَادِيَ مَا أَظْهَرُوا إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ تَوْهِينٌ بَيِّنٌ لِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَجُرْأَةٌ عَلَيْهِمْ فَحِينَئِذٍ لِلْإِمَامِ أَلَّا يُفَادِيهِمْ

لِدَفْعِ الْمَذَلَّةِ

عَنْ الْمُسْلِمِينَ

<<  <   >  >>