للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَفَّى بِمَا قَالَ فَهُوَ آمِنٌ، لِأَنَّهُ أَتَى بِالْمَشْرُوطِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقَرْيَةِ غَيْرُ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ فَهُوَ فَيْءٌ، وَأَهْلُهُ وَوَلَدُهُ لِلْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُ ضَمِنَ بِالْعَقْدِ الدَّلَالَةَ عَلَى قَرْيَةٍ فِيهَا سَبْيٌ، وَأَهْلُهُ وَوَلَدُهُ فِيهِمْ، وَإِنَّمَا عَلَّقَ الْمُسْلِمُونَ الْأَمَانَ بِذَلِكَ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الدَّلَالَةُ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ لَمْ يُسْتَفَدْ الْأَمَانُ.

وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ فِيهِمْ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ لِأَنَّ الشَّرْطَ أَنْ يَكُونَ فِي الْقَرْيَةِ سَبْيٌ سِوَى أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ، وَالسَّبْيُ اسْمُ جَمْعٍ، وَأَدْنَى الْجَمْعِ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ

٣٦٢٩ - وَإِنْ قَالَ: قَدْ كَانَ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ سَبْيٌ فَذَهَبُوا فَلَا أَمَانَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْأَمَانَ إنَّمَا عُلِّقَ بِدَلَالَتِهِ عَلَى قَرْيَةٍ فِيهَا سَبْيٌ، وَهَذِهِ قَرْيَةٌ لَا سَبْيَ فِيهَا الْآنَ؛ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ أَنْ يَتَمَكَّنَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَخْذِ السَّبْيِ بِدَلَالَتِهِ، وَبِاَلَّذِينَ كَانُوا فِيهَا فَذَهَبُوا قَبْلَ دَلَالَتِهِ لَا يَحْصُلُ هَذَا الْمَقْصُودُ

٣٦٣٠ - وَإِنْ كَانُوا أَمَّنُوهُ حِينَ دَخَلَ الْعَسْكَرَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: تُؤَمِّنُونِي عَلَى نَفْسِي وَأَهْلِي وَوَلَدِي عَلَى أَنْ أَدُلَّكُمْ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، فَإِنْ لَمْ أُوَفِّ فَلَا أَمَانَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، ثُمَّ دَلَّهُمْ عَلَى قَرْيَةٍ لَيْسَ فِيهَا غَيْرُ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ، فَأَهْلُهُ وَوَلَدُهُ فَيْءٌ وَهُوَ آمِنٌ؛ لِأَنَّ أَمَانَهُ كَانَ ثَابِتًا قَبْلَ هَذَا الشَّرْطِ، فَأَمَّا أَمَانُ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ فَإِنَّمَا عَلَّقَهُ الْمُسْلِمُونَ بِدَلَالَتِهِ، وَلَمْ يُوجَدْ، فَلَا أَمَانَ لَهُمْ، وَبَقِيَ أَمَانُهُ عَلَى مَا كَانَ مِنْ قَبْلُ، لِأَنَّهُ بَعْدَ مَا ثَبَتَ الْأَمَانُ لَهُ فَمَا لَمْ يَبْلُغْ مَأْمَنَهُ كَانَ آمِنًا، وَبِقَوْلِهِ فَلَا أَمَانَ

<<  <   >  >>