للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَكَانَ أَصْلُ النِّكَاحِ مِنْهُمَا صَحِيحًا، بِاعْتِبَارِ قُصُورِ الْخِطَابِ بِتَحْرِيمِ الْجَمْعِ عَنْهُمْ، فَإِذَا اعْتَرَضَتْ الْحُرْمَةُ فِي الْبَعْضِ بَعْدَ صِحَّةِ النِّكَاحِ وَجَبَ التَّخْيِيرُ لَا التَّفْرِيقُ، بِمَنْزِلَةِ الْمُسْلِمِ يُطَلِّقُ إحْدَى نِسَائِهِ الْأَرْبَعِ ثَلَاثًا بِغَيْرِ عَيْنِهَا، وَعَلَى هَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -

٣٦٣٥ -

إذَا تَزَوَّجَ الذِّمِّيُّ امْرَأَةً بِغَيْرِ صَدَاقٍ ثُمَّ أَسْلَمَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ وَقَدْ قَرَّرَ هَذَا الْكَلَامَ فِي الْكِتَابِ فَقَالَ:

٣٦٣٦ - اخْتِصَاصُ الِابْتِغَاءِ بِالْمَالِ مِنْ حُكْمِ الْإِسْلَامِ ثَابِتٌ فِي حَقِّ الْأُمَّةِ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -، بِمَنْزِلَةِ حُرْمَةِ مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ فَإِنَّهُ مِنْ حُكْمِ الْإِسْلَامِ ثَابِتٌ فِي حَقِّ الْأُمَّةِ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -، ثُمَّ لَا يَثْبُتُ أَحَدُ الْحُكْمَيْنِ فِي حَقِّ أَهْلِ الْحَرْبِ، فَكَذَلِكَ الْحُكْمُ الْآخَرُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -، قَالَا: وُجُوبُ الِاعْتِرَاضِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ بِسَبَبِ الْجَمْعِ، فَالْجَمْعُ حَصَلَ لَهُمَا جَمِيعًا، وَالِاسْتِدَامَةُ عَلَى مَا يُسْتَدَامُ كَالْإِنْشَاءِ، فَيُجْعَلُ فِي الْحُكْمِ كَأَنَّ الْعَقْدَ إنَّمَا وُجِدَ مِنْهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُمَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ بَطَلَ نِكَاحُهُمَا، وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُمَا فِي عُقْدَتَيْنِ بَطَلَ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ.

أَلَا تَرَى - أَنَّ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ أَثْبَتْنَا الْجِزْيَةَ بِهَذَا الطَّرِيقِ، وَكَمَا أَنَّ أَهْلَ الْحَرْبِ غَيْرُ مُلْتَزِمِينَ لِحُرْمَةِ الْجَمْعِ فَأَهْلُ الذِّمَّةِ غَيْرُ مُلْتَزِمِينَ لِذَلِكَ، وَلِهَذَا

<<  <   >  >>