أَوْ يَصِيرَ ذِمِّيًّا، لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي عَلَيْهِمَا بِشَيْءٍ، وَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُمَا مُسْتَأْمَنَانِ فَلَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ الْمُسْتَأْمَنِينَ بِحُقُوقِ مُعَامَلَةٍ جَرَتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَلْتَزِمَا حُكْمَ الْإِسْلَامِ، وَهُوَ إنَّمَا يَزْعُمُ أَنَّ النِّكَاحَ بَيْنَهُمَا كَانَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَلِهَذَا لَا يَقْضِي بَيْنَهُمَا بِاعْتِبَارِ زَعْمِهِ
٣٦٦٣ -، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ كِتَابِيَّةً فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّهُمَا تَحْتَ وِلَايَتِهِ الْآنَ، فَيُمْكِنُ مِنْ عَرْضِ الْإِسْلَامِ عَلَى الَّذِي يَأْبَى مِنْهُمَا، وَبِنَاءُ التَّفْرِيقِ عَلَيْهِ ثُمَّ يَكُونُ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ هَا هُنَا بَعْدَ إسْلَامِ الزَّوْجِ، فَإِنَّ ابْتِدَاءَ الْعَقْدِ بَيْنَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ لَا يَجُوزُ فَلَا تَصِيرُ ذِمِّيَّةً، إلَّا أَنَّ الْعِدَّةَ تَلْزَمُهَا لِحَقِّ الزَّوْجِ الْمُسْلِمِ فَلَا تَتَمَكَّنُ مِنْ الْخُرُوجِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، لِأَنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا حَامِلٌ وَوَلَدُهَا مُسْلِمٌ بِإِسْلَامِ أَبِيهِ، فَلِهَذَا لَا تَتَمَكَّنُ مِنْ الرُّجُوعِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ
٣٦٦٤ - وَلَوْ لَمْ يُسْلِمْ زَوْجُهَا، وَلَكِنَّهُ صَارَ ذِمِّيًّا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ بَيْنَهُمَا مُسْتَقِرٌّ هَا هُنَا، فَتَصِيرُ ذِمِّيَّةً تَبَعًا لِزَوْجِهَا
٣٦٦٥ - وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ هِيَ الَّتِي أَسْلَمَتْ فَإِنَّهُ يَعْرِضُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute